______________________________
يسجد الصور المنقوشة فقال عليه السلام (إنا لم نعبد غير الله قط) فالسجود عليها لا
يضر و إن كانت الصور منقوشة عليها، و الأول أظهر.
«و سأل الحلبي» في الصحيح «أبا عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) فيها» أي أدرك وقتها مفيقا و لا ينافيه، و صحيحة أيوب
بن نوح[1] و صحيحة
علي بن مهزيار[2] لأنه في
زمان الإفاقة ليس بمغمى عليه حتى إذا فات منه صلاة لا يجب عليه القضاء و غيرها من
الأخبار الكثيرة الصحيحة.
«فأما الأخبار (إلى
قوله) ما فاته» مثل صحيحة منصور بن حازم، و صحيحة رفاعة، و صحيحة محمد بن
مسلم و صحيحة ابن سنان و غيرها.
«و ما روي أنه يقضي
صلاة شهر» روى الشيخ في الصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال. سألته
عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها
[1] التهذيب باب صلاة المضطر خبر 6 من أبواب
زيادات الجزء الثاني.
[2] التهذيب باب صلاة الغريق خبر 18 من أبواب
الزيادات.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 2 صفحه : 458