responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 450

مَكْتُوبَةٌ فَهُوَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ لَا يُصَلِّي الْعَصْرَ خَلْفَ.

______________________________
ثمَّ دخلك الشك فأنت في الفريضة، و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، و إن كنت دخلت في فريضة ثمَّ ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة[1] و روى الشيخ في الموثق، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها و ظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة فقال: هي (بنى- خ) على ما افتتح الصلاة عليه‌[2] و في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو ينوي أنها نافلة قال: هي التي قمت فيها و لها، و قال: إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثمَّ إنك تنويها بعد، فريضة فأنت في النافلة، و إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته‌[3] و ظاهرها يدل على اعتبار نية الوجوب و الندب، و ربما رجع إلى نية التعيين و أن الاعتبار بنية أول الصلاة و يؤيده ظاهر قوله صلى الله عليه و آله و سلم إنما الأعمال بالنيات‌[4] و إنما لكل أمري ما نوى‌[5].

«و لا بأس أن يصلي الرجل الظهر إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه و هي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة صلاتها[6]


[1] لم نعشر عليه في الكافي نعم أورده في التهذيب باب احكام السهو خبر 6 من أبواب الزيادات.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب احكام السهو خبر 7- 8 من أبواب الزيادات.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب احكام السهو خبر 7- 8 من أبواب الزيادات.

[4] ( 4- 5) التهذيب باب نية الصيام خبر 1- 2 من كتاب الصيام.

[5] ( 4- 5) التهذيب باب نية الصيام خبر 1- 2 من كتاب الصيام.

[6] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 120.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست