______________________________
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة؟ قال:
ثلاث تكبيرات فإن كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد، و قل يا أيها الكافرون و إذا
كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها و تسر ستا[1] و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثا و إن شئت خمسا و
إن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة[2] و غيرها من
الأخبار الصحيحة و ليكن مستقبلا ببطن كفيه إلى القبلة- لما رواه الشيخ في الصحيح،
عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال
وجهه و استقبل القبلة ببطن كفيه[3] «و إنما جرت
(إلى قوله) زرارة» في الصحيح «عن أبي جعفر عليه السلام (إلى قوله) عن
الكلام» أي مع الخلق و إلا فإنه تكلم عليه السلام حين الولادة كما روي في الأخبار
الكثيرة «حتى تخوفوا» أي الناس «أنه (إلى قوله) على عاتقه» و في أكثر
النسخ و العلل حاملا له، و العاتق الكتف موضع الرداء «وصف الناس خلفه
فأقام على يمينه إلخ» «و قد روى هشام بن الحكم» في الصحيح «عن أبي
الحسن (إلى قوله)
[1] التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 7 من أبواب
الزيادات.
[2] ( 2- 3) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 7- 8.
[3] ( 2- 3) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 7- 8.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 2 صفحه : 281