______________________________
و لما كان الحجر في جانب اليسار كان الحرم فيه أكثر (منها) ما رواه الكليني في
الصحيح و في الحسن كالصحيح، عن أبي همام إسماعيل بن همام، و عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن الحرم و أعلامه كيف
صار بعضها أقرب من بعض و بعضها أبعد من بعض (أي بالنسبة إلى الكعبة) فقال إن الله
عز و جل لما أهبط آدم من الجنة هبط على أبي قبيس فشكى إلى ربه الوحشة و أنه لا
يسمع ما كان يسمعه في الجنة فأهبط الله عز و جل ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت
فكان يطوف بها آدم فكان ضوؤها يبلغ الأعلام فيعلم الأعلام على ضوئها و جعله الله
حرما[1] «و من صلى
(إلى قوله) شاء» و الأحوط أن لا يصلي الفريضة فيها لما رواه الكليني و الشيخ
في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلي المكتوبة في الكعبة[2] و روى الشيخ
في الموثق كالصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال لا تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة[3] و روي في
الموثق كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يدخلها
في حج و لا عمرة، و لكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين و معه
أسامة[4] و لا معارض
لها من الأخبار، مع أن الشيخ نقل إجماع الفرقة على عدم الجواز فالعمل على المنع و
إن كان الجواز مع الكراهة مشهورا بين الأصحاب سيما المتأخرين،
[1] الكافي باب علة الحرم و كيف صار هذا المقدار
خبر 1 من كتاب الحجّ.