responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 14  صفحه : 504

لمجرد التيمن و التبرك و ذكرنا أكثرها في هذا الفهرست سيما ما كان صحيحا أو حسنا و أحلنا كثيرا منها على فهرست الشيخ و النجاشي لئلا يحجم الكتاب.

و لو تدبر متدبر في قوانين القدماء في أنهم كانوا لا ينقلون في كتبهم إلا ما كان معلوم الصدور عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و كانوا يجردون كتبهم عن الأخبار الشاذة كخبر الشهادة الذي تقدم في خبر ابن العذافر و كاستثنائهم من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري و كما ذكرنا من الصدوق أنه ذكر خبرا فيه محمد بن عبد الله المسمعي ثمَّ ذكر أن شيخنا محمد بن الحسن كان سيئ الرأي فيه و لكن لما قرأت هذا الخبر من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله عليه لم يقل شيئا و صححه فلهذا ذكرته هنا، و كثيرا ما يقول: إن كلما لم يصححه شيخنا لا نصححه و لا ننقله و غير ذلك مما ذكرته في هذا الكتاب من اهتمامهم بتصحيح الأخبار لحصل له العلم أو الظن المتاخم للعلم أنه لا يحتاج إلى التصحيح مرة أخرى.

لكن يبقى التعارض بين الأخبار فالغالب رفعه بالتقية أو بوجوه من الجمع التي ذكرناها مع الاحتياط الذي ذكرنا الأخبار الكثيرة المتواترة فيه سيما الخبر المنقول من طرق الخاصة و العامة بطرق كثيرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم، و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: إن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، المذكورين في مقبولة عمر بن حنظلة.

و روى الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن داود بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه‌[1] و في الموثق كالصحيح، عن حمزة بن الطيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه حتى‌


[1] أورده و اللذين بعده في أصول الكافي باب النوادر خبر 9- 10- 12 من كتاب فضل العلم.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 14  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست