______________________________ باب
حد المماليك في الزنا قال الله تعالى (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ[1] أي الحرائر «روى إبراهيم
بن هاشم» في القوي كالشيخين[2] «عن الأصبغ
بن الأصبغ قال حدثني محمد بن سليمان المصري» الوصف بالمصري ليس
فيهما و لا في كتب الرجال و في رجال الشيخ محمد بن سليمان البصري الديلمي له كتاب
يرمى بالغلو روى عن الكاظم و الرضا عليهما السلام، و الظاهر أنه صحف البصري
بالمصري «عن هارون بن مسلم» أو مروان بن مسلم كما هو فيهما، و في العلل و هو
أيضا تصحيف النساخ «عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي» و هما ثقتان «الشك من
محمد»
أي قال الأصبغ إن محمد بن سليمان شك في أن مروان بن مسلم رواه له عن أحدهما؟ و لا
يضر الشك «قال» أحدهما «قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد زنى» كما في العلل-
و فيهما (أمة زنت) و يمكن سمع حكمهما
[2] الكافي باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من
الحدّ خبر 7 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 8 و علل الشرائع باب العلة التي من
اجلها يضرب العبد في الحدّ نصف ضرب؟؟؟ الحرّ خبر 1 ص 232 ج 2 طبع قم.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 87