responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 86

.........

______________________________
عن رجل وطي امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال: الولد للرجل، و على المرأة الرجم و على الجارية الحد[1].

فظهر من هذه الأخبار الصحيحة، أن حد السحق كحد الزنا في الإحصان و غيره، و يحمل ما ورد بالجلد على غير المحصن، لكن المشهور الجلد مطلقا و كأنهم لم يطلعوا على الأخبار لأن أكثرها في غير باب حد السحق.

و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها مهرها و تجلد ثمانين.

و في الصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال يا رسول الله إني أحبها قال: فأمسكها.

و في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أ يصلح له إمساكها (أو أن يمسكها)؟ قال: نعم إن شاء- و نقلوا رواية أن له أن يقتلها و لم نرها في الكتب و الله تعالى يعلم.

و رؤيا في القوي كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قبل غلاما بشهوة قال: يضرب مائة سوط[2].


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحدود في السحق خبر 6- 8- 9- 10 و أورد الثاني في الكافي باب الحدّ في السحق خبر 3.

[2] الكافي باب الحدّ في اللواط خبر 8 و التهذيب باب الحدود في اللواط خبر 15.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست