نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 86
.........
______________________________
عن رجل وطي امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال: الولد للرجل، و على
المرأة الرجم و على الجارية الحد[1].
فظهر من هذه الأخبار
الصحيحة، أن حد السحق كحد الزنا في الإحصان و غيره، و يحمل ما ورد بالجلد على غير
المحصن، لكن المشهور الجلد مطلقا و كأنهم لم يطلعوا على الأخبار لأن أكثرها في غير
باب حد السحق.
و رؤيا في الحسن
كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية
بيدها قال: عليها مهرها و تجلد ثمانين.
و في الصحيح، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال: يا
رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال يا رسول الله إني أحبها
قال: فأمسكها.
و في الصحيح عن عبد الله
بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أ يصلح له
إمساكها (أو أن يمسكها)؟ قال: نعم إن شاء- و نقلوا رواية أن له أن يقتلها و لم
نرها في الكتب و الله تعالى يعلم.
و رؤيا في القوي كالصحيح،
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قبل غلاما بشهوة قال:
يضرب مائة سوط[2].
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب
الحدود في السحق خبر 6- 8- 9- 10 و أورد الثاني في الكافي باب الحدّ في السحق خبر
3.
[2] الكافي باب الحدّ في اللواط خبر 8 و التهذيب
باب الحدود في اللواط خبر 15.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 86