responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 60

بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ‌

______________________________
باب حد اللواط و السحق‌ و يطلق اللواط على وطي الذكران بإيقاب الحشفة أو قدرها من مقطوعها كالزنا، و على مطلق الإدخال، و على اللعب بالتفخيذ بين الفخذين أو بين الأليتين و على مطلق الاجتماع في لحاف عاريين، و على الأعم منه و سيأتي من الأخبار ما يدل على كل واحد منها- أما قبحه و شناعته فبحيث ينكره الملاحدة.

و يدل عليه الآيات الكثيرة و قلب البلاد على أهلها، و أما الروايات فما رواه السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر رواه المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم‌[1].

و روى الشيخ في القوي، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: ما بين الفخذين، قال: و سألته عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه و آله‌[2] و الظاهر أنه للمبالغة لا أنه يترتب عليه أحكام اللواط و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج إن الله أهلك أمة بحرمة الدبر و لم يهلك أحدا بحرمة الفرج‌[3].

و في الحسن كالصحيح، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيمة لا ينقيه ماء الدنيا و غضب‌


[1] الكافي باب اللواط خبر 3 من كتاب النكاح.

[2] التهذيب باب الحدود في اللواط خبر 6 من كتاب الحدود.

[3] الكافي باب اللواط خبر 1 من كتاب النكاح.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست