______________________________
إقامة الحد على المجنون لو كان السبب في حال الإفاقة، و يشعر بعدم الحد لو كان حال
الجنون.
و يدل عليه ما رواه
الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن امرأة
مجنونة زنت؟ قال: إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء.
و في الحسن كالصحيح، عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة
مجنونة زنت فحبلت قال: هي مثل السائبة[1] لا تملك
أمرها و ليس عليها رجم و لا جلد و لا نفي و قال: في امرأة أقرت على نفسها أنه
استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس
عليها جلد و لا نفي و لا رجم.
و في القوي عن أبان بن
تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون و المعتوه و المعتوهة؟
قال: المرأة إنما تؤتى و الرجل يأتي و إنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة و إن
المرأة إنما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها.
و حمل على من يعتوره
الجنون أدوارا و يكون الزنا في حال إفاقته (أو) المراد به الأحمق الذي لم يسلب
عقله بالكلية كما يشعر من التعليل و الغالب على الذي لا يعقل أنه لا يأتي منه
الزنا فإذا زنى انكشف أن له عقلا و إن لم يكن كاملا فإن العقل الذي هو مناط
التكليف هو أن يعرف الحسن و القبح و يميز بينهما و لا ينافيه فعل القبيح بخلاف العقل
الكامل فإنه لا يفعل القبيح.
[1] السائبة المهملة و العبد يعتق على ان لا ولاء
له، لعل المعنى انها كحيوان سائبة وطئها رجل فكما ان الحيوان لعدم شعوره و اختياره
لا حدّ عليه فكذا هاهنا( مرآة العقول).
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 59