______________________________
يضرب ضربة بالسيف قلت: فإنه يخلص قال: يحبس أبدا.
و روى الشيخ في الموثق
كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم
حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا.
فيمكن حمله على الأخبار
السابقة، و إلا عظيمة باعتبار القتل محصنا أو غيره و حمله الشيخ على التخيير بين
الرجم و ضرب العنق.
و روى الشيخ في القوي عن
طريف بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أخبرني عن رجل باع
امرأته قال: على الرجل أن يقطع يده و ترجم المرأة أن كان الذي اشتراها وطأها.
و في الحسن كالصحيح، عن
سنان بن طريف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، و ذكر مثله معناه بألفاظ مقدمة
و مؤخرة- و سيجيء في السرقة إن شاء الله تعالى- و يحمل الرجم على ما لو علم
المرأة و أرادت ذلك، و لو كانت مقهورة فلا حد كما تقدم.
«و في رواية السكوني» في القوي و
الشيخ في الموثق كالصحيح[1]، و يدل على
أن امرأة الأب كالمحارم.
«و روى الحسن بن
محبوب» في الصحيح كالشيخ[2] و يدل على
أن