responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 58

5045 وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع‌ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ.

5046 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ‌

______________________________
يضرب ضربة بالسيف قلت: فإنه يخلص قال: يحبس أبدا.

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا.

فيمكن حمله على الأخبار السابقة، و إلا عظيمة باعتبار القتل محصنا أو غيره و حمله الشيخ على التخيير بين الرجم و ضرب العنق.

و روى الشيخ في القوي عن طريف بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

أخبرني عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن يقطع يده و ترجم المرأة أن كان الذي اشتراها وطأها.

و في الحسن كالصحيح، عن سنان بن طريف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، و ذكر مثله معناه بألفاظ مقدمة و مؤخرة- و سيجي‌ء في السرقة إن شاء الله تعالى- و يحمل الرجم على ما لو علم المرأة و أرادت ذلك، و لو كانت مقهورة فلا حد كما تقدم.

«و في رواية السكوني» في القوي و الشيخ في الموثق كالصحيح‌[1]، و يدل على أن امرأة الأب كالمحارم.

«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ‌[2] و يدل على أن‌


[1] التهذيب باب حدود الزنا خبر 178.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب المجنون و المجنونة يزنيان خبر 2- 1- 3 4 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 58- 54- 55- 56.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست