______________________________
كالرأس، و على أن حكمها غير حكم البدن و تقدم أنها على النصف من الرأس و روى الشيخ
عن السكوني: قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن الموضحة في الوجه و
الرأس سواء.
«و في رواية أبان» في الموثق
كالصحيح و تقدم مثله عن أبي حمزة.
«و في رواية السكوني» في القوي
كالشيخ.
«و قال أبو عبد الله
عليه السلام» رواه السكوني عنه عليه السلام و تقدم في خبر صالح آنفا و
رؤيا في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع
إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
و عن مسمع عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافلة (أو النافذة كما
في يب) تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.
و روى الشيخ في القوي عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثمَّ يطلب منها فوهبها
له ثمَّ انتقضت به فقتلته فقال: هو ضامن الدية
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 473