responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 473

وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَ لَيْسَ الْجِرَاحَاتُ فِي الْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي الرَّأْسِ.

5385 وَ فِي رِوَايَةِ أَبَانٍ قَالَ: الْجَائِفَةُ مَا وَقَعَتْ فِي الْجَوْفِ لَيْسَ لِصَاحِبِهِ قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ وَ الْمُنَقِّلَةُ تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ وَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ.

5386 وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي الْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ.

5387 وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا

______________________________
كالرأس، و على أن حكمها غير حكم البدن و تقدم أنها على النصف من الرأس و روى الشيخ عن السكوني: قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن الموضحة في الوجه و الرأس سواء.

«و في رواية أبان» في الموثق كالصحيح و تقدم مثله عن أبي حمزة.

«و في رواية السكوني» في القوي كالشيخ.

«و قال أبو عبد الله عليه السلام» رواه السكوني عنه عليه السلام و تقدم في خبر صالح آنفا و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

و عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافلة (أو النافذة كما في يب) تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

و روى الشيخ في القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثمَّ يطلب منها فوهبها له ثمَّ انتقضت به فقتلته فقال: هو ضامن الدية

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست