نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 474
.........
______________________________
إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له و لم يهب النفس[1].
و في الموثق، عن إسحاق
بن عمار، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول لا يقضي في شيء من
الجراحات حتى تبرأ.
و كأنه لما أنه يمكن أن
يموت بها فلزم القود و كان القصاص زائدا.
و عن السكوني عن علي
عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
و في الموثق (و الظاهر
في الصحيح) عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال: عليه
نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد و لا يجاوز بثمن العبد دية الحر، و رؤيا في القوي
كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال:
عليه نصف عشر قيمته[2].
و في الصحيح، عن يونس
عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك
يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته[3].
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب
ديات الشجاج إلخ خبر 12- 24 25- 29 و أورد الأخير أيضا في باب القود بين الرجال و
النساء إلخ خبر 57 و أورد الأول في الكافي باب دية الجراحات و الشجاج صدر خبر 8.
[2] ( 2- 3) التهذيب باب القود بين الرجال و النساء خبر
59- 71 و الكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره إلخ خبر 13- 15.
[3] ( 2- 3) التهذيب باب القود بين الرجال و النساء خبر
59- 71 و الكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره إلخ خبر 13- 15.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 474