responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 474

.........

______________________________
إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له و لم يهب النفس‌[1].

و في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول لا يقضي في شي‌ء من الجراحات حتى تبرأ.

و كأنه لما أنه يمكن أن يموت بها فلزم القود و كان القصاص زائدا.

و عن السكوني عن علي عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

و في الموثق (و الظاهر في الصحيح) عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد و لا يجاوز بثمن العبد دية الحر، و رؤيا في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال: عليه نصف عشر قيمته‌[2].

و في الصحيح، عن يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته‌[3].


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب ديات الشجاج إلخ خبر 12- 24 25- 29 و أورد الأخير أيضا في باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر 57 و أورد الأول في الكافي باب دية الجراحات و الشجاج صدر خبر 8.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب القود بين الرجال و النساء خبر 59- 71 و الكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره إلخ خبر 13- 15.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب القود بين الرجال و النساء خبر 59- 71 و الكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره إلخ خبر 13- 15.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست