باب ما جاء (إلى قوله)قتلوا رجلا «سئل الصادق عليهالسلام» رواه الشيخ في الحسن كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا، مملوك، و حر، و حرة، و مكاتب قد أدىنصف مكاتبته؟ فقال: عليهم الدية، على الحر ربع الدية، و على الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه (أي أقل الأمرين من قيمته و ربع الدية)و إن شاء دفع برمته
(1) (أي بجملته إن كان قيمته مساويا للربع أو أقل و إلا فبقدرالربع و الباقي للمولى) و على المكاتب في ماله نصف الربع، و على الذين كاتبوه نصفالربع إما أن يؤدوه أو يؤدوا نصف المكاتب و تنفسخ الكتابة بقدر نصف الربع فذلكالربع لأنه قد أعتق نصفه
(2) . «و هذا الخبر في كتابمحمد بن أحمد» بن يحيى «عن إبراهيم بن هاشميرفعه» من كلام المصنف و إلا فهو روي عن إبراهيم بن هاشم عن البزنطي عنأبي بصير عنه عليه السلام.
نام کتاب : روضه المتقین نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 435