______________________________ باب
ما جاء (إلى قوله) قتلوا رجلا «سئل الصادق عليه السلام» رواه الشيخ في الحسن
كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا
رجلا، مملوك، و حر، و حرة، و مكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ فقال: عليهم الدية، على
الحر ربع الدية، و على الحرة ربع الدية، و على المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى
عنه (أي أقل الأمرين من قيمته و ربع الدية) و إن شاء دفع برمته[1] (أي بجملته إن كان قيمته مساويا
للربع أو أقل و إلا فبقدر الربع و الباقي للمولى) و على المكاتب في ماله نصف
الربع، و على الذين كاتبوه نصف الربع إما أن يؤدوه أو يؤدوا نصف المكاتب و تنفسخ
الكتابة بقدر نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نصفه[2].
«و هذا الخبر في كتاب
محمد بن أحمد» بن يحيى «عن إبراهيم بن هاشم يرفعه» من كلام المصنف
و إلا فهو روي عن إبراهيم بن هاشم عن البزنطي عن أبي بصير عنه عليه السلام.