______________________________ باب
ما يجب على من عذب عبده حتى مات «في رواية السكوني» في القوي كالشيخين[1] لكنهما عن
مسمع بن عبد الملك و لم يروياه عن السكوني، و الظاهر أنه وقع منه سهوا كالسابق في
اللحية و تقدم الأخبار في ذلك منها صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في أوائل
الكتاب.
باب دية ولد الزنا «في
رواية جعفر بن بشير» في الصحيح كالشيخ[2]
و روى الشيخ أيضا مرسلا عن بعض الموالي قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية
ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم[3].
و في القوي، عن إبراهيم
بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة
درهم[4] و يمكن
حملها على غير البالغ و أما البالغ المسلم فالظاهر أنه كغيره، و الله تعالى يعلم.
[1] الكافي باب الرجل يقتل مملوكه او ينكل به خبر
7 و التهذيب باب قتل السيّد عبده الخ خبر 5 و فيهما فتصدق بها عنه.
[2] ( 2- 3- 4) التهذيب باب من الزيادات خبر 13- 12- 14
من كتاب الديات.
[3] ( 2- 3- 4) التهذيب باب من الزيادات خبر 13- 12- 14
من كتاب الديات.
[4] ( 2- 3- 4) التهذيب باب من الزيادات خبر 13- 12- 14
من كتاب الديات.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 436