باب ما يجب على من عذبعبده حتى مات «في رواية السكوني» في القوي كالشيخين
(1) لكنهما عن مسمع بن عبد الملك و لم يروياهعن السكوني، و الظاهر أنه وقع منه سهوا كالسابق في اللحية و تقدم الأخبار في ذلكمنها صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في أوائل الكتاب.باب دية ولد الزنا «في رواية جعفر بنبشير» في الصحيح كالشيخ
(2) و روى الشيخ أيضا مرسلا عن بعض الموالي قال:قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم
(3) .و في القوي، عن إبراهيمبن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائةدرهم
(4) و يمكن حملها على غير البالغ و أما البالغ المسلم فالظاهر أنه كغيره، والله تعالى يعلم.
نام کتاب : روضه المتقین نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 436