______________________________ «و
روى موسى بن بكر» في القوي كالصحيح كالشيخين[1]، و تقدم[2] و لا مناسبة له بهذا الباب.
«و روى ابن المغيرة» في الصحيح «عن عبد الله
بن سنان (إلى قوله) دون الاصطلام» أي لم يقطع عضو تام «فيحكم ذوا عدل» أي عادلان «منكم» من المؤمنين
بأن يعتبرا نسبة ما قطع من الأصل بالمساحة و يقطع من الجاني بتلك النسبة أو يؤدي
ديته بالنسبة و إن لم يكن في عضو مقدر له الدية فيعتبران بأنه إذا كان الحر عبدا
كم كان قيمته صحيحا و كم كانت معيبا و يلاحظ النسبتان فبقدر ما نقص يؤخذ من الدية،
و يمكن أن يكون (ذو عدل) كما تقدم في الصحيح أنه من خطإ القراء (أو) يكون بالتثنية
و يكون المراد به حينئذ النبي أو الإمام و هما قدرا لنا بما ذكر كما تقدم و سيأتي «وَ مَنْ لَمْ
يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ» بل يحكم بالرأي و القياس و الاستحسانات العقلية
كما هو شأن العامة «فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» بما أنزل الله.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن
كالصحيح كالشيخين[3] «عن أحدهما
[1] التهذيب باب القضايا في الديات و الاحكام إلخ
خبر 8.