______________________________
ديته تماما إن قتله و بنسبة الدية في الجراحات فلو قطع يده فعليه أربعمائة درهم و
هكذا «و روى ابن مسكان» في الصحيح و الشيخ في القوي «عن أبي
بصير»
ليث المرادي لرواية ابن مسكان عنه، و يدل على أن دية أهل الكتاب و المجوس ثمانمائة
درهم و يجري عليهم أحكام المسلمين.
و روى الشيخان في الصحيح
عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني و اليهودي و
المجوسي؟ قال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
و في الصحيح، عن ابن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي و النصراني و المجوسي
ثمانمائة درهم.
و في الصحيح. عن ابن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي و النصراني و المجوسي
ثمانمائة درهم.
و في الصحيح. عن أبان بن
تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إبراهيم يزعم أن دية اليهودي و النصراني
و المجوسي سواء؟ قال: نعم، الحق (و في التهذيب قال: الحق).
«و روى ابن أبي عمير» كالشيخ في
الموثق كالصحيح «عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: بعث النبي
صلى الله عليه و آله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 360