______________________________ «و
روى عمرو بن شمر عن جابر» كالشيخ عن أبي جعفر عليه السلام، و يدل على عدم
قتل الأب بالابن و كذا عدم قتل الحر بالعبد، لكن يعزران على الظاهر و يمكن أن يكون
الضرب مختصا بقتل الحر العبد لقربه به.
و روى الشيخ في الموثق،
عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقتل والد
بولده إذا قتله و يقتل الولد بالوالد إذا قتله و لا يحد الوالد للولد إذا قذفه، و
يحد الولد للوالد إذا قذفه.
«و روى علي بن رئاب» في الصحيح
كالشيخين و تقدم بعينه.
باب المسلم يقتل الذمي
إلخ «روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[1] «لا يقاد مسلم بذمي» لشرف الإسلام «في القتل و
لا في الجراحات» و لكن يؤخذ من المسلم الدية للذمي
[1] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب
القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار إلخ خبر 35- 27- 36- 24- 25- 26-
28- 29 و أورد الخمسة الأول غير الثاني في الكافي باب المسلم يقتل الذمى خبر 10-
12- 1- 6.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 359