«و روى عمرو بن شمر عنجابر» كالشيخ عن أبي جعفر عليه السلام، و يدل على عدم قتل الأب بالابن وكذا عدم قتل الحر بالعبد، لكن يعزران على الظاهر و يمكن أن يكون الضرب مختصا بقتلالحر العبد لقربه به.و روى الشيخ في الموثق، عنإسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقتل والد بولدهإذا قتله و يقتل الولد بالوالد إذا قتله و لا يحد الوالد للولد إذا قذفه، و يحدالولد للوالد إذا قذفه. «و روى علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين و تقدم بعينه.باب المسلم يقتل الذميإلخ «روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين
(1) «لا يقاد مسلم بذمي» لشرف الإسلام «في القتل و لا فيالجراحات» و لكن يؤخذ من المسلم الدية للذمي
نام کتاب : روضه المتقین نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 359