responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 357

5242 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ.

5243 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا لِصٌّ وَ هِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى اللِّصِّ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي قَتَلَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ وَ دِيَةُ سَخْلَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ السَّارِقِ.

بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ‌

5244 رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ وَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ‌

______________________________
«و قال الصادق عليه السلام» رواه الشيخان في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام‌[1].

«و روى محمد بن سهل بن اليسع» في الضعيف بالحسين بن مهران و سيجي‌ء في باب مختص به.

باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه‌ «روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة» رواه الشيخان في الموثق‌[2] «عن أبي بصير» و يدل على أنه لا يقتل الأب بالابن و وجه بأنه لما صار الأب سببا لوجود


[1] التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ ذيل خبر 4 و الكافي باب الرجل يقتل المرأة إلخ ذيل خبر 4.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يقتل ابنه إلخ خبر 2- 4- 1- 5 و التهذيب باب قتل السيّد عبده و الوالد ولده خبر 15- 16- 4- 19.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست