responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 356

5241 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّيَةَ

______________________________
المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.

و في الموثق كالصحيح، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال: يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث دية المرأة (أو إلى ثلث المرأة كما في التهذيب) فإن جاز الثلث كان في الرجل الضعف (و في التهذيب ضعف الرجل) و تقدم حسنة الحلبي و موثقة أبي بصير في ذلك أيضا.

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال و النساء في الدية سواء حتى يبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل.

و رؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة قال: إن شاءوا أن يفقأوا عينه و يؤدوا إليه ربع الدية و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية و قال: في امرأة فقأت عين رجل إنه إن شاء فقأ عينها و إلا أخذ دية عينه.

و يدل هذا الخبر و أمثاله على أن خيار القصاص و الدية إلى المجني عليه كما ذهب إليه بعض الأصحاب و يحمل على التراضي جمعا بين الأخبار فإنه تقدم أخبار كثيرة أن الدية في العمد على التراضي و للجاني أن يسلم نفسه للقصاص و لا يرضى بالدية و إن كان سفيها.

«و روى أبو بصير» في الموثق كالصحيح كالشيخين‌[1]، و تقدم مثله من الأخبار الكثيرة.


[1] الكافي باب الرجل يقتل المرأة إلخ خبر 10 و التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر 6.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست