______________________________
المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعف جراحة الرجل على
جراحة المرأة ضعفين.
و في الموثق كالصحيح، عن
ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال:
يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث دية المرأة (أو إلى ثلث المرأة كما في التهذيب) فإن
جاز الثلث كان في الرجل الضعف (و في التهذيب ضعف الرجل) و تقدم حسنة الحلبي و
موثقة أبي بصير في ذلك أيضا.
و روى الشيخ في الموثق
كالصحيح عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال و النساء في الدية سواء
حتى يبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل.
و رؤيا في الحسن كالصحيح
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة قال: إن شاءوا أن
يفقأوا عينه و يؤدوا إليه ربع الدية و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية و قال: في امرأة
فقأت عين رجل إنه إن شاء فقأ عينها و إلا أخذ دية عينه.
و يدل هذا الخبر و
أمثاله على أن خيار القصاص و الدية إلى المجني عليه كما ذهب إليه بعض الأصحاب و
يحمل على التراضي جمعا بين الأخبار فإنه تقدم أخبار كثيرة أن الدية في العمد على
التراضي و للجاني أن يسلم نفسه للقصاص و لا يرضى بالدية و إن كان سفيها.
«و روى أبو بصير» في الموثق
كالصحيح كالشيخين[1]، و تقدم
مثله من الأخبار الكثيرة.
[1] الكافي باب الرجل يقتل المرأة إلخ خبر 10 و
التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر 6.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 356