______________________________
و روى الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و
جرح اثنان فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة و قضى بدية المقتولين
على المجروحين و أمر أن يقاص جراحة المجروحين (أي تسقط منهما فترفع من الدية) فإن
مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء[1].
و اعلم أن العالمين
بالنصوص من قدماء أصحابنا عملوا بهما، و أما المتأخرون فلمخالفتهما للأصول و
القواعد، قالوا: إن هذا حكم في واقعة و لا تتعدى، بل المناسب لها القرعة في إخراج
القاتل، و الدية على المقرع، و العمل على المنصوص مقدم على العمل بالعمومات. و
لمخالفة كل خبر للآخر يعمل بخبر محمد بن قيس لصحته و بعده عن مخالفة الأصول لأنه
لو لم يكن فعل السكران عمدا باعتبار إيجاد السبب باختياره فلا أقل من كونه شبيها
بالعمد و الله تعالى يعلم.
«و رفع» تتمة خبر
السكوني، و رواه الشيخان في القوي عنه عن أبي عبد الله عليه السلام أن ثلاثة نفر
رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام[2]
و تقدم في باب القضاء و في
[1] التهذيب باب الاشتراك في الجنايات خبر 6 و
الكافي باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 5.
[2] التهذيب باب الاشتراك في الجنايات خبر 10 و
الكافي باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر خبر 4.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 352