______________________________
هذا الباب أخبار صحيحة في القتل و الحبس، أما قلع عين الرابي فمخصوص بهذا الخبر
كما اعترف به الأصحاب أيضا و عملوا به.
«و قضى عليه السلام» رواه الشيخان
في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام[1] و رؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق
بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
و هل عبد الرجل إلا
كسوطه (أو كسيفه) يقتل السيد به و يستودع العبد السجن[2].
و اعلم أن المصنف عمل
بالخبر المتقدم أن خطأ العبد عمد و جعل هنا عمد العبد كالعدم فيمكن أن يخص العبد
هنا بغير البالغ أو بمن ذهب اختياره لتخويف السيد سيما إذا كان مولاه تركا[3].
[1] التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر
12 و الكافي باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر خبر 3.
[2] التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر
13 و الكافي باب الرجل يامر رجلا بقتل رجل خبر 2.
[3] الترك( بالضم) جيل من التتر الواحد تركى( أقرب
الموارد)- التتر جيل يتاخمون الترك الواحدة تترى( أقرب الموارد)( التتر) قوم
مقامهم بين بحر الخزر و الصين و الهندستان الواحد تترى( المنجد).
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 353