responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 353

فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى ع فِي صَاحِبِ الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ.

5238 وَ قَضَى ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَالَ وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَيْفِهِ وَ سَوْطِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ حَتَّى يَمُوتَ‌

______________________________
هذا الباب أخبار صحيحة في القتل و الحبس، أما قلع عين الرابي فمخصوص بهذا الخبر كما اعترف به الأصحاب أيضا و عملوا به.

«و قضى عليه السلام» رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام‌[1] و رؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام:

و هل عبد الرجل إلا كسوطه (أو كسيفه) يقتل السيد به و يستودع العبد السجن‌[2].

و اعلم أن المصنف عمل بالخبر المتقدم أن خطأ العبد عمد و جعل هنا عمد العبد كالعدم فيمكن أن يخص العبد هنا بغير البالغ أو بمن ذهب اختياره لتخويف السيد سيما إذا كان مولاه تركا[3].


[1] التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر 12 و الكافي باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر خبر 3.

[2] التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا إلخ خبر 13 و الكافي باب الرجل يامر رجلا بقتل رجل خبر 2.

[3] الترك( بالضم) جيل من التتر الواحد تركى( أقرب الموارد)- التتر جيل يتاخمون الترك الواحدة تترى( أقرب الموارد)( التتر) قوم مقامهم بين بحر الخزر و الصين و الهندستان الواحد تترى( المنجد).

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست