______________________________
عن فطرة (أو) الأعم مبالغة أو لا ينفع القصاص و الكفارة حينئذ، بل لا بد من الرجوع
أولا عن الكفر ثمَّ الكفارة و التسليم وجوبا على الظاهر و رؤيا أيضا في الصحيح، عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا و هو يعلم
أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على قتله هل له توبة إن (أو إذا) أراد ذلك أو لا توبة
له؟ فقال: يقاد به و إن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفوا
عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح
كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[1] «عن سعيد
الأزرق» و هو مجهول «إن شئت يهوديا» يحمل على أنه قتله لإيمانه أو للمبالغة كما في
الآيات.
«و روى جابر» في القوي
كالكليني[2] «أول ما يحكم
الله فيه» لشدة شناعته و لكونه من أعظم حقوق الناس،
[1] الكافي باب القتل خبر 9 و التهذيب باب القضايا
في الديات و القصاص خبر 37.
[2] أورده و اللذين بعده في الكافي باب القتل خبر
2- 3- 10.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 281