responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 274

فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِيفَةٌ فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ يَعْنِي أَهْلَ الدِّينِ.

وَ الصَّرْفُ التَّوْبَةُ فِي قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

______________________________
الصيقل» مجهول و لا يضر «و في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه و آله» و ذؤابة العز و الشرف و كل شي‌ء أعلاه، و الجلدة المعلقة على آخرة الرحل و الظاهر أن المراد به الجراب الصغير المعلق على سير السيف و بالفارسية (كيسه كمر) و تعليق هذه الكلمات على السيف للتعليم لمن علق سيفا فليعلم أنه لا يجوز سله إلا في المواضع التي أمرها الله تعالى‌ «إن أعتأ الناس» أي أظلمهم و أشقاهم، يقال: عتا عتوا استكبر و جاوز الحد «من قتل غير قاتله» من أراد قتله تجوزا «و ضرب غير ضاربه» أي من يريد ضربه أو قصاصا «و من تولى غير مواليه» أي ائتم بمن لم يجعله الله إمامه‌ «فهو كافر» خبر لمن في (من تولى) أو يكون متفرعا على الجميع مبالغة «يعني أهل الدين» و هم الأئمة الهداة و في بعض النسخ أهل البيت‌ «و الصرف التوبة» الظاهر أنه كلام إبراهيم، و يحتمل أن يكون كلام أبان‌ «و العدل الفداء» أي ليس كالدنيا بأن ينفع التوبة أو يقبل الفداء (أو) و إن تاب في الدنيا و كفر كفارة الجمع لا يقبلان منه يوم القيمة ما لم يرض الوارث بتسليم النفس أو الدية أو مبالغة.

و روى الكليني في الصحيح، عن كليب الأسدي (و هو ممدوح) عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صحيفة مكتوب فيها: لعنة الله و الملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا و من ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله عز و جل و من ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله‌[1]


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب آخر منه( بعد باب القتل) خبر 7- 2- 1- 3 من كتاب الديات.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست