responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 229

5146 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا كَفَالَةَ وَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ

______________________________
شعري ما ذا يكون آخر أمري إلى الجنة تزفني أم إلى النار تسوقني، اللهم إن خطيئتي أعظم من السماوات و الأرضين و من كرسيك الواسع و عرشك العظيم فليت شعري تغفر خطيئتي أم تفضحني بها يوم القيمة.

فلم يزل يقول نحو هذا و هو يبكي و يحثو التراب على رأسه و قد أحاطت به السباع و صفت فوقه الطير و هم يبكون لبكائه فدنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فأطلق يديه من عنقه و نفض التراب عن رأسه و قال: يا بهلول أبشر فإنك عتيق الله من النار، ثمَّ قال صلى الله عليه و آله: هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بهلول، ثمَّ تلا عليه ما أنزل الله عز و جل فيه و بشره بالجنة[1].

«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ادرءوا» ادفعوا «الحدود» شاملة للجد و التعزير و القصاص‌ «بالشبهات» بكل ما اشتبه عليكم حتى في المسألة إذا كانت مشتبهة لتعارض الأدلة أو لعدمها ظاهرا.

روى الكليني في القوي و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام برجل و قال: يا أمير المؤمنين هذا قذفني فقال له: أ لك بينة؟ فقال: لا و لكن استحلفه فقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يمين في حد، و لا قصاص في عظم‌[2].

و روى الشيخان في القوي، عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل و ذلك ليلا فواقعها و هو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال:

اضرب الرجل حدا في السر، و اضرب المرأة حدا في العلانية[3] و الظاهر أن المراد


[1] الأمالي للصدوق المجلس الحادي عشر خبر 3 ص 26 طبع قم.

[2] الكافي باب انه لا يمين في حدّ خبر 1 و التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب الخ خبر 73.

[3] الكافي باب النوادر خبر 13 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 67.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست