«و روى إسحاق بن عمار» في الموثق
كالصحيح و الشيخان في القوي و يدل على القطع في الثمرة إلا أن يحمل على ما لم يكن
على الشجرة بل على ما بعد الجذاذ و يحمل على ما كان محرزا و على القطع في درهمين و
الغالب كونهما خمس الدينار و قد تقدم أخبار الخمس و قد يكونان ربعا أيضا فإنه كان
قيمة الدراهم مختلفة غاية الاختلاف «و روى علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين «عن ضريس
الكناسي» و يخالف المشهور من وجهين، من قبول إقراره مرة و يمكن أن يكون مخصوصا
بالمملوك أو يرجح المرة و من قبول إقرار المملوك فإنه إقرار في حق الغير و قد تقدم
الأخبار
[1] أورده و الذين بعده في التهذيب باب الحدّ في
السرقة و الخيانة خبر 19- 17 59 و أورد الأول في الكافي باب حدّ القطع و كيف هو
خبر 17 و الأخيرين في ما يجب على من اقر على نفسه بحد إلخ خبر 7- 8 و أورد الثالث
أيضا في باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ خبر 8.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 209