responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 209

فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى سَقَطَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ وَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَى قَائِماً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ قَالَ إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ رَأَيْتَ تُقْطَعُ إِنَّمَا تُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ وَ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ يُصَلِّي وَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَمِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ الْأَصَابِعِ وَ يُتْرَكُ لَهُ الْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ يَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ.

5128 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ يُقْطَعُ بِهِ.

5129 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى كَانَ الْعَبْدُ مِمَّنْ.

______________________________
مشروحا[1].

«و روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح و الشيخان في القوي و يدل على القطع في الثمرة إلا أن يحمل على ما لم يكن على الشجرة بل على ما بعد الجذاذ و يحمل على ما كان محرزا و على القطع في درهمين و الغالب كونهما خمس الدينار و قد تقدم أخبار الخمس و قد يكونان ربعا أيضا فإنه كان قيمة الدراهم مختلفة غاية الاختلاف‌ «و روى علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين‌ «عن ضريس الكناسي» و يخالف المشهور من وجهين، من قبول إقراره مرة و يمكن أن يكون مخصوصا بالمملوك أو يرجح المرة و من قبول إقرار المملوك فإنه إقرار في حق الغير و قد تقدم الأخبار


[1] أورده و الذين بعده في التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة خبر 19- 17 59 و أورد الأول في الكافي باب حدّ القطع و كيف هو خبر 17 و الأخيرين في ما يجب على من اقر على نفسه بحد إلخ خبر 7- 8 و أورد الثالث أيضا في باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ خبر 8.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست