______________________________
كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فإن أتي به ثانية
ضربه، فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب
ثمانين، قلت أ رأيت إن أخذ به ثانية؟ قال: اضربه قلت: فإن أخذ به ثالثة؟ قال: يقتل
كما يقتل شارب الخمر قلت أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد؟ قال: لا-
فيحمل على النبيذ الحلال كما تقدم أو التقية كما هو مذهب أكثر العامة.
و كذا ما رواه في الصحيح
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و
لم يسكر أ يجلد ثمانين قال: لا و كل مسكر حرام.
و يمكن حمله على الجاهل
بالحرمة كما تقدم من اشتباه ذلك على بعض الأصحاب لأن أكثر العامة كانوا يشربونه و
صار ذلك شبهة و يدرأ الحدود بالشبهات.
و كذا ما رواه في
الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال أما رجل كان منه زلة فإني
معزره، و أما آخر يدمن فإني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل الحرمات كلها و لو ترك الناس
و ذلك لفسدوا.
و يمكن حمل التعزير على
الحد و حمل العقوبة على الحد و زيادة بحسب ما يراه الإمام عليه السلام قطعا لجرأته
و إدمانه أو على القتل للاستحلال، بل إذا استحله فكأنما استحل جميع الحرمات لأنه
سببها.
«و العبد إذا شرب
المسكر» يمكن أن يكون داخلا في قوله[1]
و قد روي أنه يقتل في الرابعة أي روى هذا و إن لم يعمل به لكن الظاهر أنه يعمل به
لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن عبد- مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأما
ما كان من