نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 140
.........
______________________________
كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثمَّ إن أتي به
ثانية ضربه ثمَّ إن أتي به ثالثة ضرب عنقه.
و في الموثق كالصحيح، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد
فاقتلوه.
و في الصحيح، عن يونس،
عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود
مرتين قتلوا في الثالثة.
و في الموثق كالصحيح، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الزاني إذا زنى جلد
ثلاثا و يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات[1].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر
ثمانين كما يضرب في الخمر و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر[2].
و في القوي كالصحيح، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل
النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، و يقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة
من الخمر.
و في الصحيح، عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من شرب
الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.
و في القوي كالصحيح، عن
أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
[1] الكافي باب ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة
خبر 2 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 128.
[2] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب
الحدّ في السكر و شرب المسكر الخ خبر 32- 31- 23- 28- 29- 30.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 10 صفحه : 140