responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 140

.........

______________________________
كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثمَّ إن أتي به ثانية ضربه ثمَّ إن أتي به ثالثة ضرب عنقه.

و في الموثق كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

و في الصحيح، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.

و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الزاني إذا زنى جلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات‌[1].

و روى الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر[2].

و في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، و يقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

و في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.

و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام‌


[1] الكافي باب ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة خبر 2 و التهذيب باب حدود الزنا خبر 128.

[2] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب الحدّ في السكر و شرب المسكر الخ خبر 32- 31- 23- 28- 29- 30.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 10  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست