______________________________
الغسل بالملاقاة يابسا في البدن و الثياب جمعا بين الأخبار و خروجا من الخلاف.
«و من مس ميتا إلخ» الأحكام
الثلاثة مروية في أخبار كثيرة بالغة حد التواتر بلا معارض، و توقف السيد في وجوب غسل
المس باعتبار أن الأمر عنده ليس للوجوب سيما في غير القرآن، لكن الغالب في
المندوبات إظهارهم صلوات الله عليهم استحبابها لجواز الترك، و لم ينقل، فالاحتياط
التام في الغسل، و لو لم ينو الوجوب و الندب لكان أحسن. و لو أوجبه على نفسه
بالنذر أو اليمين ليوقعه جزما، كان أولى و إن كان الظن الوجوب، و ما ورد من الغسل
بمسه بعد الغسل فمحمول على الاستحباب.
«و قال أبو جعفر
الباقر عليه السلام إلخ» رواه الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام[1] و في معناه أخبار أخر.
«و من أصاب ثوبه إلخ» رواه الكليني
في الحسن كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام[2] و في معناه أخبار أخر، و حمل على
الملاقاة رطبا أو على الاستحباب لما تقدم، و لو احتاط بغسل الثوب في الملاقاة
يابسا لكان أحسن خروجا من خلاف من أوجبه، و قال بالنجاسة الحكمية هنا بمعنى وجوب
الغسل للصلاة و عدم تنجس ما لاقاه رطبا.
[1] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 16 من أبواب
الزيادات.
[2] الكافي باب من غسل الميت و من مسه إلخ خبر 7
من كتاب الجنائز.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 373