responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 336

فَأَخْبَارُهُمْ ع لَا تَخْتَلِفُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ مَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ إِنَّمَا تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ.

______________________________
و قوله‌ «فأخبارهم عليهم السلام لا تختلف في حالة واحدة» الظاهر أن مراده أنه إذا وقع منهم نهي و جواز، فإن لم يحمل النهي على الكراهة يلزم الاختلاف في حالة واحدة، و هو ممتنع عنهم لأنهم معصومون، و كلما يقولونه فهو قول الله، و يمتنع الاختلاف في قوله تعالى إلا في الأحوال المختلفة- مثلا إذا جامع جماعة في الظهار، فقال:

لأحدهم عليك عشر كفارات، و لواحد منهم تسع و هكذا إلى الواحد، و قال له، عليك عتق رقبة. و قال لآخر عليك صوم شهرين متتابعين، و قال لآخر عليك إطعام ستين مسكينا، و قال لآخر استغفر الله، فلا اختلاف فيها، و هم عليهم السلام يجيبون كل واحد بحسب حاله.

مثلا في الصورة الأولى، إذا قال رجل تسع مرات إن زوجته عليه كظهر أمه- يجب عليه تسع كفارات حتى يجوز له الجماع، فإن جامع قبل التكفير يجب عليه العشر، و لو كفر في هذه الصورة كفارة واحدة و جامع، فعليه تسع كفارات، أو تكلم بالكلمة ثمان مرات و جامع قبل الكفارة، فعليه أيضا تسع و هكذا، إلى الكفارة الواحدة، فلو كان يقدر على العتق يجب عليه العتق، و لو لم يستطع، فعليه صيام شهرين متتابعين، و لو لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا، فلو لم يقدر على الصيام و لا الإطعام فعليه الاستغفار، فمثل هذه الاختلافات لا يضر، لأن الأحوال مختلفة.

و لكن تطبيق قول الصدوق في هذا المقام على هذه القاعدة يحتاج إلى نوع تكلف، لأنه ليست الأحوال بمختلفة، بل النهي يحتمل الحرمة و الكراهة (فلما) ورد نهي و ورد خبر بالجواز (علمنا) أن النهي للتنزيه لكنهم صلوات الله عليهم إن أطلقوا النهي، فإنما يطلقون بالنظر إلى شخص يفهم من كلامهم الكراهة، و بالنظر إلى شخص لا يفهم (أو) ليس قرينة يفهم يصرحون بها و بالنظر إلى شخص لا يناسب حاله مثل الفضلاء من أصحابه من أهل الورع و التقوى يطلقون، لأنهم يعلمون أنهم‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست