______________________________
و قوله «فأخبارهم عليهم السلام لا تختلف في حالة واحدة» الظاهر أن مراده أنه
إذا وقع منهم نهي و جواز، فإن لم يحمل النهي على الكراهة يلزم الاختلاف في حالة
واحدة، و هو ممتنع عنهم لأنهم معصومون، و كلما يقولونه فهو قول الله، و يمتنع
الاختلاف في قوله تعالى إلا في الأحوال المختلفة- مثلا إذا جامع جماعة في الظهار،
فقال:
لأحدهم عليك عشر كفارات،
و لواحد منهم تسع و هكذا إلى الواحد، و قال له، عليك عتق رقبة. و قال لآخر عليك
صوم شهرين متتابعين، و قال لآخر عليك إطعام ستين مسكينا، و قال لآخر استغفر الله،
فلا اختلاف فيها، و هم عليهم السلام يجيبون كل واحد بحسب حاله.
مثلا في الصورة الأولى،
إذا قال رجل تسع مرات إن زوجته عليه كظهر أمه- يجب عليه تسع كفارات حتى يجوز له
الجماع، فإن جامع قبل التكفير يجب عليه العشر، و لو كفر في هذه الصورة كفارة واحدة
و جامع، فعليه تسع كفارات، أو تكلم بالكلمة ثمان مرات و جامع قبل الكفارة، فعليه
أيضا تسع و هكذا، إلى الكفارة الواحدة، فلو كان يقدر على العتق يجب عليه العتق، و
لو لم يستطع، فعليه صيام شهرين متتابعين، و لو لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا،
فلو لم يقدر على الصيام و لا الإطعام فعليه الاستغفار، فمثل هذه الاختلافات لا
يضر، لأن الأحوال مختلفة.
و لكن تطبيق قول الصدوق
في هذا المقام على هذه القاعدة يحتاج إلى نوع تكلف، لأنه ليست الأحوال بمختلفة، بل
النهي يحتمل الحرمة و الكراهة (فلما) ورد نهي و ورد خبر بالجواز (علمنا) أن النهي
للتنزيه لكنهم صلوات الله عليهم إن أطلقوا النهي، فإنما يطلقون بالنظر إلى شخص
يفهم من كلامهم الكراهة، و بالنظر إلى شخص لا يفهم (أو) ليس قرينة يفهم يصرحون بها
و بالنظر إلى شخص لا يناسب حاله مثل الفضلاء من أصحابه من أهل الورع و التقوى
يطلقون، لأنهم يعلمون أنهم
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 336