______________________________
ظاهر الآيات و الأخبار عموم الحرمة و الخبر ليس بصحيح يمكن تخصيصها به و ذهب جماعة
إلى الجواز كما هو ظاهر الخبر و الأحوط عدم النظر هذا إذا لم يكن النظر بشهوة و
تلذذ، فإنه حرام بلا خلاف.
«و قال أمير المؤمنين
عليه السلام إلخ» يعني للحمام منافع و مضار فيلزم اجتناب مضاره من هتك الستر و
ذهاب الحياء فإنه كان الشائع في زمانهم صلوات الله عليهم أن أكثر العامة يذهبون
الحمام بغير مئزر و لهذا وقعت المبالغة في الأخبار الكثيرة في المئزر بل في ترك
الحمام كما في زماننا في حمام النساء و الدهاقين، و لهذا ورد الأخبار بالنهي عن
إدخال الولد معه في الحمام لئلا يقع نظر الرجل إلى عورة أبيه و بالعكس فإنه أقبح
من سائر الناس بقرينة قوله فينظر إلى عورته، و عورة الرجل قبله من الذكر و
الأنثيين و دبره من الثقبة، و ذهب بعض الأصحاب إلى أن عورة الرجل ما بين السرة و
الركبة للأمر بستره في بعض الأخبار، و هو أحوط خصوصا إذا خاف الريبة و الشهوة فإنه
حرام من باب المقدمة لئلا يقع في الحرام خصوصا بالنظر إلى الغلام، و عورة المرأة
بدنها كلها سوى الوجه و اليدين، و القدمين في الصلاة (و قيل) مطلقا إذا لم يكن مع
التلذذ فإنه معه حرام قطعا، و الاحتياط في غض البصر مطلقا كما هو ظاهر الآية.
«و قال رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم من كان يؤمن إلخ» ظاهر الخبر حرمة بعث الحليلة إلى الحمام
و حمل على ما إذا كان ريبة و يمكن حمله على الكراهة كما تقدم معنى الخبر «و قال عليه
السلام إلخ» يمكن أن يكون المراد من الخبر النهي عن إطاعة الزوجة في كل
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 295