______________________________
و إنما المكروه مس الذكر و إزالة النجاسة باليمين بأن يلطخ اليد بالنجاسة حين
الاستنجاء و قال عليه السلام طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور «رواه الشيخ في
الموثق بالسكوني عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: قال لقمان
لابنه طول[1] إلخ» و
الصدوق نقله عنه عليه السلام باعتبار التقرير و الاعتماد منه عليه السلام، فكأنه
قاله أو يكون له خبر آخر كما رواه في العلل مرسلا عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول إلخ[2] و قرأ
الناسور بالنون و الباء، و هما بمعنى البواسير المعروف فينبغي أن يكون المتخلي همه
في دفع الفضلات و لا يشتغل بالأفكار، فإن طول الجلوس غالبا يكون منها.
«و سئل عمر بن يزيد
أبا عبد الله عليه السلام» طريق الشيخ الصدوق إليه صحيح و هو ثقة «عن التسبيح
في المخرج» يعني بيت الخلاء فإنه محل خروج الفضلات عن الإنسان، و يمكن أن يكون اسم
الزمان بمعنى حالة الخروج فأجيب بالأعم «و قراءة القرآن» يعني فيه فقال «لم يرخص في
الكنيف» يعني بيت الخلاء «أكثر من آية الكرسي و يحمد الله أو آية الحمد
الله رب العالمين» ظاهر هذا الخبر اختصاص الرخصة بالآيتين و التحميد، و يظهر من
الأخبار الآتية و غيرها جواز مطلق الذكر، بل استحبابه و استحباب الأدعية المنقولة
فإما أن يحمل على أنها تحميد بالمعنى اللغوي أو يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى
الكلام الغير المحتاج إليه، أو يكون المراد بالرخصة الاستحباب المؤكد و الأول
أولى.
[1] التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب
الزيادات.
[2] العلل- باب العلة التي من اجلها يكره طول
الجلوس إلخ.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 112