responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 112

56 وَ قَالَ ع‌ طُولُ الْجُلُوسِ عَلَى الْخَلَاءِ يُورِثُ الْبَاسُورَ.

57 وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌- عَنِ التَّسْبِيحِ فِي الْمَخْرَجِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَقَالَ لَمْ يُرَخَّصْ فِي الْكَنِيفِ أَكْثَرَ مِنْ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَ يَحْمَدَ اللَّهَ أَوْ آيَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌

______________________________
و إنما المكروه مس الذكر و إزالة النجاسة باليمين بأن يلطخ اليد بالنجاسة حين الاستنجاء و قال عليه السلام طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور «رواه الشيخ في الموثق بالسكوني عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: قال لقمان لابنه طول‌[1] إلخ» و الصدوق نقله عنه عليه السلام باعتبار التقرير و الاعتماد منه عليه السلام، فكأنه قاله أو يكون له خبر آخر كما رواه في العلل مرسلا عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إلخ‌[2] و قرأ الناسور بالنون و الباء، و هما بمعنى البواسير المعروف فينبغي أن يكون المتخلي همه في دفع الفضلات و لا يشتغل بالأفكار، فإن طول الجلوس غالبا يكون منها.

«و سئل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السلام» طريق الشيخ الصدوق إليه صحيح و هو ثقة «عن التسبيح في المخرج» يعني بيت الخلاء فإنه محل خروج الفضلات عن الإنسان، و يمكن أن يكون اسم الزمان بمعنى حالة الخروج فأجيب بالأعم‌ «و قراءة القرآن» يعني فيه فقال‌ «لم يرخص في الكنيف» يعني بيت الخلاء «أكثر من آية الكرسي و يحمد الله أو آية الحمد الله رب العالمين» ظاهر هذا الخبر اختصاص الرخصة بالآيتين و التحميد، و يظهر من الأخبار الآتية و غيرها جواز مطلق الذكر، بل استحبابه و استحباب الأدعية المنقولة فإما أن يحمل على أنها تحميد بالمعنى اللغوي أو يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الكلام الغير المحتاج إليه، أو يكون المراد بالرخصة الاستحباب المؤكد و الأول أولى.


[1] التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات.

[2] العلل- باب العلة التي من اجلها يكره طول الجلوس إلخ.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست