responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأقدام في علم الكلام نویسنده : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 137

يتعلق إلا بالمتجدد و الحادث فبطل مذهب الجاحظ.

و أما الرد على الكعبي و النظام بعد اعترافهما بكون الإرادة جنسا من الأعراض فالشاهد أن نقول: قام الدليل على أن الاختصاص ببعض الجائزات دون البعض في أفعال العباد دليل على الإرادة و القصد و الدليل يطرد شاهدا و غائبا فإن الإحكام و الإتقان لما دل على علم الفاعل شاهدا دل عليه غائبا و الدليل العقلي لا ينتقض و لا يقتصر.

قال الكعبي: إنما دل الاختصاص على الإرادة في الشاهد لأن الفاعل لا يحيط علما بكل الوجوه في الفعل و لا بالمغيب عنه و لا بالوقت و المقدار فاحتاج إلى قصد و عزم إلى تخصيص وقت دون وقت و مقدار دون مقدار و الباري تعالى عالم بالغيوب مطلع على سرائرها و أحكامها فكان علمه بها مع القدرة عليها كافيا عن الإرادة و القصد إلى التخصيص و إنه لما علم أنه يختص كل حادث بوقت و شكل و قدرة فلا يكون إلا ما علم فأي حاجة به إلى القصد و الإرادة، و أيضا فإن الإرادة لو تحققت فإما أن تكون سابقة على الفعل أو حادثة مع الفعل فإن كانت سابقة فهي عزيمة و العزم لا يتصور إلا في حق من يتردد في شي‌ء ثم أزمع عليه أو انتهى عن شي‌ء ثم أقبل إليه و إن كانت مقارنة فهي إما أن تحدث في ذاته أو في محل أولا في ذاته و لا في محل و الأقسام الثلاثة باطلة بما سبق بطلانه فتعين أن الإرادة للقديم سبحانه لا معنى لها إلا كونه عالما قادرا فاعلا.

قيل له: قد سلمت في الأفعال وجوها من الجواز في تخصيصها ببعض الجائزات دون البعض فينظر بعد ذلك أ هو من دلائل العلم، أو من دلائل الإرادة.

فنقول: قد بينا بأن العلم يتبع المعلوم على ما هو به. سواء كان العلم محيطا بجميع الوجوه في الفعل وقتا و مقدارا و شكلا أو لم يكن فالعلم من حيث هو علم لا يختلف و إن قدر اختلاف في العلم حتى يكون أحد العلمين مخصصا دون الثاني فلنقدر مثل ذلك فيه حتى يكون أحدهما موجدا و الثاني غير موجد و يقع الاجتزاء بالعلم عن القدرة كما وقع به عن الإرادة فيعود الكلام إلى مذهب الفلاسفة أن علمه تعالى علم فعلي فيوجد من حيث يعلم و يختار الأفضل من حيث يعلم و إن وجب أن تعطى كل صفة حظها من الحقيقة فالعلم ما يحصل به الإحكام و الإتقان أما الإرادة ما يحصل بها التخصيص و القدرة ما يحصل بها الإيجاد و القضايا مختلفة فالمقتضيات إذا غير متحدة.

و أما قوله: إثبات الإرادة في الشاهد لامتناع الإحاطة بالمراد من كل وجه فباطل لأنا لو فرضنا الإحاطة بالفعل من كل وجه بإخبار صادق أو غيره من الطرق كان يجب أن يستغني عن الإرادة و ليس الأمر كذلك و تقسيمه القول بأن الإرادة إما سابقة

نام کتاب : نهاية الأقدام في علم الكلام نویسنده : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست