نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 404
البحث الثاني في إمكان
البعثة
اختلف الناس في ذلك، فالجمهور
من أهل الملل كافة على ذلك، و خالف فيه البراهمة و الصابئة[1].
و يدل على الإمكان أنها
حسنة لما اشتملت عليه من الفوائد فتكون ممكنة.
أمّا اشتمالها على
الفوائد فمن وجوه: الأول: أنهم يأتون بالخبر القاطع
بحصول العقاب للعاصي، لأن العقل دال على الاستحقاق و ليس بدال على الوقوع، و لا شك
في أن هذا الاخبار يشمل على فائدة هي الامتناع من الإقدام على المعاصي.
الثاني: العقل يجوّز أن تكون بعض أفعالنا مصلحة لنا و داعيا الى فعل ما
كلفنا به من جهة العقل كالصلاة و الصوم، و تكون بعض أفعالنا مفسدة لنا كشرب الخمر
و يكون مصلحة بأن يعرفنا هذه المصالح أو المفاسد بلسان واحد من نوعنا.
الثالث: أن التكاليف[2] العقلية يجوز أن تكون في النبوة مصلحة لنا بسبب
[1] الخلاف هنا مع
البراهمة الهنود على ما جاء في اكثر الكتب الكلامية من جملتها: شرح الاصول الخمسة
ص 563، و أيضا الصابئة على ما جاء في الشهرستاني، الملل و النحل ج 2 ص 7.
و اعلم انه شاع بين
المسلمين انكار البراهمة للنبوات، و قد اتهم بعض فلاسفة المسلمين بالبرهمية حين
اتهم بنفي النبوات، من جملتهم ابو زكريا الرازي الذي نسب إليه كتاب: مخاريق
الأنبياء و رده ابو حاتم في كتاب سماه اعلام النبوة، و من جملتهم أيضا ابن
الراوندي الذي اتهم بالبرهمية و نفي النبوات و يدافع عند السيد المرتضى في كتابه
الشافي بان ابن الراوندي يروي قول البرهمية كما يروى قول الدهرية و قول الموحدين
... (انظر تعليقتنا على شرح جمل العلم و العمل ص 170).