و بقي قوم على رأيه؛ و
قالوا ان الدّين أمران: أحدهما معرفة اللّه تعالى، و معرفة رسله عليهم السلام، و
تحريم دماء المسلمين و اموالهم، و تحريم الغصب، و الاقرار بما جاء من عند اللّه
جملة. فهذا واجب عامة، و ما سوى هذا فالناس معذورون في جهالته حتى تقوم عليهم
الحجة في جميع الحلال و الحرام. و من استحل باجتهاده شيئا محرما فهو معذور، و من
خاف العذاب على المجتهد المخطئ/ قبل ان يقوم عليه الحجة، فهو كافر[1].
ثم انهم استحلوا بعد ذلك
دماء اهل العهد و اموالهم في دار البعثة، و تبرءوا جميعا ممن حرمها. و تولوا اصحاب
الحدود عن موافقيهم، و قالوا: لعل اللّه يعذبهم بذنوبهم في غير النار، ثم يدخلهم
الجنة[2].
و زعموا ان من نظر نظرة
صغيرة، او كذب كذبة صغيرة، فهو مشرك.
و من زنا و سرق و شرب
الخمر غير مصرّ فهو مسلم[3]. و من اجل هذا فارقهم عطية و ذهب الى سجستان، و قيل لاصحابه
«عطوية».
و منهم العجاردة. و
العجاردة فرق، نذكرها بعد هذا.
ذكر الصفرية الزيادية
منهم
هؤلاء اتباع زياد بن
الاصفر، و هم الذين وافقوا الازارقة في جميع بدعها الا في عذاب الاطفال[4]، فانهم لم يجيزوه، و اكفروا الازارقة
و اكفرتهم الازارقة في ذلك.
[1] الكلام من: «و
قالوا ان الدين امران ... الى فهو كافر» وارد في «الفرق» حرفيا تقريبا (انظر ط. الكوثري
ص 53، ط. بدر ص 68، ط. عبد الحميد ص 89) و لكنه ورد فيها قبل ان يطلب منه اصحابه
ان يتوب على أحداثه، بينما في هذا المخطوط الكلام وارد بعد ان طلبوا منه ان يتوب.
[2] الكلام الوارد في
هذه الفقرة غير مذكور في «الفرق».
[3] في «الفرق» (ط.
الكوثري ص 53، ط. بدر ص 68، ط. عبد الحميد ص 89) ذكر الكلام الوارد في هذه الفقرة
«و زعموا ان من نظر ... مع الاحداث التي طلبوا من نجدة ابن عامر».
[4] عذاب الأطفال، جاء
في «الفرق»: «قتل اطفال مخالفيهم و نسائهم» (ط. كوثري ط 54، ط. بدر ص 70، ط. عبد
الحميد ص 91).