responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : البغدادي، عبد القاهر    جلد : 1  صفحه : 110

التولّد، مع انكاره على اهل السنة قولهم يجوز فعل من فاعلين، احدهما خالق و الآخر مكتسب.

و زعم ان من اجاز رؤية اللّه تعالى بالابصار بلا كيف فهو كافر باللّه، و الشاك في كفره كافر، و كذلك الشاك في الشاك لا الى نهاية. و الباقون من المعتزلة (انما قالوا بتكفير من اجاز الرؤية على جهة) [1] المقابلة او التحديد او اتصال الشعاع به. و المثبتون للرؤية يكفرون منكرا بها، و هم في هذا التكفير اكثر عددا و اعز نفرا.

و من فضائح المردار انه لما حضرته/ الوفاة اوصى بان يتصدق بماله و لا يدفع شي‌ء منه الى ورثته، و اعتذر بعض اصحابه عنه بانه كان في ماله شبه، و للمساكين فيه حق قد خانهم فيه، فلذلك اوصى به لهم. و في هذا اقرار منهم بانه كان عاصيا او خائنا للمساكين، فلزمهم الحكم باستحقاقه الخلود في النار على اصولهم في الوعيد، و كفاه خزية [2].

ذكر الهشامية منهم‌

هؤلاء اتباع هشام بن عمر الفوطي‌ [3] الذي حرم على الناس ان يقولوا:

«حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ» [4]، مع ورود القرآن به. و زعم الخياط انه انما منع لفظ الوكيل فيه نطقا، و لم يمنع منه كتابة. و من العجب ان اسم اللّه تعالى يجوز ان‌


[1] الكلام بين الهلالين ناقص في هذا المخطوط و وارد في كتاب «الفرق» (انظر ط. بدر ص 152، الكوثري ص 100، عبد الحميد ص 166) و لا بد منه لاستقامة المعنى.

[2] ما ذكر هنا من فضائح المردارية مطابق في المعنى لما جاء في كتاب «الفرق» (ذات المراجع التي ذكرت في رقم 1 و في رقم 2).

[3] هو هشام بن عمرو، الشيباني، ذكره ابن المرتضى آخر من ذكر من اهل الطبقة السادسة، و حكى عن يحيى بن اكثم ان المأمون العباسي كان اذا دخل عليه هشام هذا يتحرك له حتى انه ليكاد يقوم (طبقات المعتزلة ص 61). و قد اختلفوا في ضبط (الفوطى) فيضبطه قوم بضم الفاء و سكون الواو، و يضبطه آخرون بضم الفاء و فتح الواو، و الاول على انه نسبة الى الفوطة مفردا، و الثاني على انه نسبة الى الفوط جمعا.

[4] قرآن كريم 3: 173.

نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : البغدادي، عبد القاهر    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست