responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 116

بينهما فقال: «من أقلّ ما أوتيتم اليقين و عزيمة الصبر .... الحديث إلى آخره»[1].

الاعتبار الثاني أن يطلق على الأحوال المثمرة للأعمال لا على المعارف، و عند ذلك ينقسم جميع ما يلاقيه العبد إلى ما ينفعه في الدّنيا و الآخرة أو يضرّه فيهما و له بالإضافة إلى ما يضرّه حال الصبر و بالإضافة إلى ما ينفعه حال الشكر فيكون الشكر أحد شطري الإيمان بهذا الاعتبار، كما كان اليقين أحد الشطرين بالاعتبار الأوّل. و بهذا النظر قال ابن مسعود رضي اللّه عنه: الإيمان نصفان نصف صبر و نصف شكر و قد يرفع أيضا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ [1] و لمّا كان الصبر صبرا عن بواعث الهوى بثبات بواعث الدّين و كان باعث الهوى قسمين باعث من جهة الشهوة و باعث من جهة الغضب و الشهوة لطلب اللّذيذ و الغضب الهرب من المؤلم و كان الصوم صبرا عن مقتضى الشهوة فقطّ و هي شهوة البطن و الفرج دون مقتضى الغضب قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهذا الاعتبار «الصوم نصف الصبر»[2]لأنّ كمال الصبر بالصبر عن داعي الشهوة و داعي الغضب جميعا فيكون الصوم بهذا الاعتبار ربع الإيمان، فهكذا ينبغي أن تفهم تقديرات الشرع لحدود الأعمال و الأحوال و نسبتها إلى الإيمان و الأصل فيه أن يعرف كثرة أبواب الإيمان، و أنّ اسم الإيمان يطلق على وجوه مختلفة.

(بيان الاسامى الّتي تتجدّد للصبر بالإضافة إلى ما عنه الصبر)

اعلم أنّ الصبر ضربان أحدهما ضرب بدنيّ كتحمّل المشاقّ بالبدن و الثبات عليه و هو إمّا بالفعل كتعاطي الأعمال الشاقّة إمّا من العبادات أو من غيرها و إمّا بالاحتمال كالصبر على الضرب الشديد و المرض العظيم و الجراحات الهائلة، و ذلك قد يكون محمودا إذا وافق الشرع و لكنّ المحمود التام هو الضرب الآخر و هو الصبر


[1] تقدم أول الكتاب و من طريق الخاصة في الكافي ج 2 ص 52 تحت رقم 6.

في حديث الرضا عليه السّلام «لم يقسم بين العباد شي‌ء أقل من اليقين».

[2] أخرجه البيهقي في الشعب و ابن ماجه على ما في الجامع الصغير هكذا «الصيام نصف في الصبر و نصف في الشكر».


[1] أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست