responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 82

و عن بعض الصوفيّة قال: كنّا بطرسوس فاجتمعنا جماعة و خرجنا إلى باب الجهاد فتبعنا كلب من البلد فلمّا بلغنا باب الجهاد إذا نحن بدابّة ميتة فصعدنا إلى موضع عال و قعدنا فلمّا نظر الكلب إلى الميتة فرجع إلى البلد ثمّ عاد بعد ساعة و معه مقدار عشرين كلبا فجاء إلى تلك الميتة و قعد ناحية و وقعت الكلاب على الميتة فما زالت تأكلها و ذلك الكلب قاعد ينظر إليها حتّى أكلت الميتة و بقيت العظام و رجعت الكلاب إلى البلد فقام ذلك الكلب و جاء إلى تلك العظام فأكل ما بقي على العظم قليلا ثمّ انصرف. و قد ذكرنا جملة من أخبار الإيثار و أحوال الأولياء في كتاب الفقر و الزّهد فلا نعيده[1].

(بيان حد السخاء و البخل و حقيقتهما)

لعلّك تقول: قد عرف بشواهد الشرع أنّ البخل من المهلكات و لكن ما حدّ البخل؟ و بما ذا يصير الإنسان بخيلا؟ و ما من إنسان إلّا و هو يرى نفسه سخيّا و ربما يراه غيره بخيلا، و قد يصدر فعل من إنسان فيختلف الناس فيه فيقول قوم:

هذا بخل و يقول آخرون: ليس هذا من البخل، و ما من إنسان إلّا و يجد في نفسه حبّا للمال و لأجله يحفظ المال و يمسكه فإن كان يصير بإمساكه المال بخيلا فإذن لا ينفكّ أحد عن البخل، و إذا كان الإمساك مطلقا لا يوجب البخل فلا معنى للبخل إلّا الإمساك فما معنى البخل الّذي يوجب الهلاك، و ما حدّ السخاء الّذي يستحقّ العبد به صفة السخاوة و ثوابها.

فنقول: قد قال قائلون: حدّ البخل منع الواجب و كلّ من أدّى ما يجب عليه فليس ببخيل و هذا غير كاف فإنّ من يردّ اللّحم مثلا إلى القصّاب و الخبز إلى الخبّاز بنقصان حبّة أو نصف حبّة فإنّه يعدّ بخيلا بالاتّفاق و كذلك من يسلّم إلى عياله القدر الّذي يفرضه القاضي ثمّ يضايقهم في لقمة زادوا عليها أو تمرة أكلوا من ماله عدّ بخيلا. و من كان بين يديه رغيف فحضر من يظنّ أنّه يأكل معه و أخفاه عدّ


[1] كذا و الصحيح أن يقال «فلا نتعرض لذكرها» لان كتاب الفقر و الزهد يأتي بعد، و من هنا يعلم أن المؤلف صنف كتاب الفقر و الزهد قبلا ولدي الترتيب جعله كتاب الرابع من ربع المنجيات.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست