responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 5  صفحه : 288

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمسكوا» [1].

و في الحديث نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «عن القيل و القال و كثرة السؤال و إضاعة المال» [2].

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «يوشك الناس يتساءلون بينهم حتّى يقولوا هذا خلق اللّه فمن خلق اللّه؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: قل هو اللّه أحد حتّى تختموا السورة ثمّ ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا و ليستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» [3].

و قال جابر: «ما نزلت آية التلاعن إلا لكثرة السؤال» [4].

و في قصّة موسى و الخضر صلّى اللّه عليهما تنبيه على المنع من السؤال قبل أوان استحقاقه إذ قال: «فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً» فلمّا سأل عن السفينة أنكر عليه حتّى اعتذر و قال: «لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وَ لا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً» [5] فلمّا لم يصبر حتّى سأل ثلاثا قال: «هذا فِراقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ» و فارقه. فسؤال العوام عن غوامض الدّين من أعظم الآفات و هي من المثيرات للفتن فيجب ذبّهم و منعهم. و خوضهم في حروف القرآن و نظائر ذلك من العلوم و نظرهم في ذلك يضاهي اشتغال من كتب إليه الملك بكتاب يرسم له فيه أمورا فلم يشتغل بشي‌ء منه و ضيّع زمانه في أنّ قرطاس الكتاب عتيق أو حديث فاستحقّ به العقوبة لا محالة فكذا تضييع العاميّ حدود القرآن و اشتغاله بحروفه أنّه قديمة أو محدثة و كذا سائر صفات اللّه.

(1) هذا آخر الكلام في كتاب آفات اللّسان من ربع المهلكات من المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء.

و يتلوه إن شاء اللّه تعالى كتاب آفة الغضب و الحقد و الحسد و الحمد للَّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا و الصلاة على محمّد و أهل بيته و سلّم.


[1] أخرجه البخاري مختصرا ج 1 ص 34 و مفصلا ج 9 ص 117 من حديث أبي موسى و ج 9 ص 118 من حديث أنس.

[2] متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة و قد تقدم راجع صحيح البخاري ج 9 ص 128.

[3] أخرج صدره البخاري ج 9 ص 119.

[4] أخرجه البزار كما في المغني.

[5] أخرجه البخاري ج 1 ص 41 و 42. و الآيات في سورة الكهف.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 5  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست