responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 5  صفحه : 268

(بيان تحريم الغيبة بالقلب)

اعلم أنّ سوء الظنّ حرام مثل سوء القول، و كما يحرم عليك أن تحدّث غيرك بلسانك بمساوي الغير فليس لك أن تحدّث نفسك بذلك و لا تسي‌ء الظنّ بأخيك، و لست أعني به إلّا عقد القلب و حكمه على غيره بالسّوء، و أمّا الخواطر و حديث النفس فهو معفوّ عنه بل الشكّ أيضا معفو عنه، و لكنّ المنهيّ عنه أن تظنّ و الظنّ عبارة عمّا تركن إليه النّفس و تميل إليه القلب و قد قال تعالى‌ [1]:

اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ‌ و سبب تحريمه أنّ أسرار القلوب لا يعلمها إلّا علاّم الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلّا إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل فعند ذلك لا يمكنك أن لا تعتقد ما علمته و شاهدته و ما لم تشاهده بعينك و لم تسمعه بإذنك ثمّ وقع في قلبك فإنّما الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذّبه فإنّه أفسق الفسّاق و قد قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ [2] فلا يجوز تصديق إبليس و إن كان ثمّة محيلة تدلّ على فساد و احتمل خلافه لم يجز أن تصدّق به و إن كان الفاسق يتصوّر أن يصدّق في خبره و لكن لا يجوز لك أن تصدّق به حتّى أنّ من استنكه فوجد في فيه رائحة الخمر لا يجوز أن يحدّ إذ يقال: يمكن أن يكون قد تمضمض بالخمر و مجّه و ما شربه أو حمل عليه قهرا، فكلّ هذه دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب و إساءة الظنّ بالمسلم بها، فقد قال: صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ اللّه حرّم من المسلم دمه و ماله و عرضه و أن يظنّ به ظنّ السّوء» [3] فلا يستباح ظنّ السّوء إلّا بما يستباح به المال و هو نفس مشاهدته أو بيّنة عادلة فإذا لم يكن ذلك و خطر لك سوء الظنّ فينبغي أن تدفعه عن نفسك و تقرّر عليها أنّ حاله عندك مستور كما كان فإنّ ما رأيته فيه يحتمل الخير و الشرّ.


[1] الحجرات: 12.

[2] الحجرات: 6.

[3] أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بسند ضعيف (المغني) و لابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر تحت رقم 3932.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 5  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست