responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 5  صفحه : 244

غيره[1]فإنّ أقلّ درجاته أن يعتقد المخبر الشي‌ء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا و قد يتعلّق به ضرر غيره، و ربّ جهل فيه منفعة و مصلحة، فالكذب تحصيل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه و ربّما كان واجبا كما لو كان في الصدق قتل نفس بغير حقّ، فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكلّ مقصود محمود يمكن التوصّل إليه بالصدق و الكذب جميعا فالكذب فيه حرام و إن أمكن التوصّل بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا و واجب إن كان المقصود واجبا كما أنّ عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان في الصدق سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب و مهما كان لا يتمّ مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه إلّا بالكذب فالكذب مباح إلّا أنّه ينبغي أن يحترز عنه ما يمكن لأنّه إذا فتح على نفسه باب الكذب فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه و إلى ما لا يقتصر فيه على حدّ الواجب و مقدار الضرورة فكان الكذب حراما في الأصل إلّا لضرورة، و الّذي يدلّ على الاستثناء ما روي عن أمّ كلثوم قالت: «ما سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يرخّص في شي‌ء من الكذب إلّا في ثلاث: الرّجل يقول القول يريد به الإصلاح، و الرجل يقول القول في الحرب، و الرّجل يحدّث امرأة و المرأة تحدّث زوجها» [1].

و قالت أيضا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ليس بكذّاب من أصلح بين اثنين فقال:

خيرا أو نمى خيرا» [2].


[1] فيه نظر لان الكذب إظهار ما هو خلاف الواقع عمدا سواء كان يضر أو ينفع و هذا خروج عن الحقّ و ميل عن الصراط السوي إلى الباطل الذي يشمئز عنه الفطرة السليمة و العقل و هذا حرام في الشرع و قبيح عند العقل الا أن يقال بعدم وجود الحسن و القبح العقليين و هو خلاف ما عليه أصحابنا، و جواز الشرع الكذب في بعض الموارد لاختيار أقل المحذورين لمصلحة لا ينافي حرمته لنفسه و يؤيد ذلك ظاهر الروايات.


[1] أخرجه البخاري و مسلم و أحمد و الترمذي عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بسند صحيح كما في الجامع الصغير.

[2] أخرجه مسلم ج 8 ص 28.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 5  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست