نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 5 صفحه : 224
قال: و لا يجوز أن يرمى مسلم بفسق و كفر من
غير تحقيق، قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
«لا يرمي رجل رجلا بالكفر و لا يرميه
بالفسق إلّا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك»[1].
و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما شهد
رجل على رجل بالكفر إلّا باء به أحدهما إن كان كافرا فهو كما قال، و إن لم يكن
كافرا فقد كفر بتكفيره إيّاه»[2]. و هذا معناه أن يكفّره و هو يعلم
أنّه مسلم فإن ظنّ أنّه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئا كافرا.
و التعرّض للأموات أشدّ قال صلّى اللّه عليه
و آله و سلّم: «لا تسبّوا الأموات فإنّهم قد أفضوا إلى ما قدّموا»[3].
و يقرب من اللّعن الدّعاء على الإنسان
بالشرّ حتّى الدّعاء على الظالم كقول الإنسان: لا صحّح اللّه جسمه و لا سلّمه
اللّه، و ما يجري مجراه فكلّ ذلك مذموم، و في الخبر: «أنّ المظلوم ليدعو على
الظالم حتّى يكافيه ثمّ يبقى للظالم عنده فضيلة يوم القيامة»[4].
(الافة التاسعة الغناء و الشعر)
و قد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من
الغناء ما يحلّ فلا نعيده.
(1) أقول: حاصل ما ذكره هناك ما أورده في آخر
ذلك الكتاب من أنّ السماع قد يكون حراما محضا، و قد يكون مباحا، و قد يكون
مستحبّا، و قد يكون مكروها.
أمّا الحرام فهو لأكثر الناس من الشبّان و من
غلبهم شهوة الدّنيا فلا يتحرّك السماع منهم إلّا ما هو الغالب على قلوبهم من
الصّفات المذمومة.
[1] رواه مسلم ج 1 ص 57 و البخاري ج 8 ص 18
و اللفظ له بأدنى تقديم و تأخير و رواه أحمد و البزار و رجاله رجال الصحيح من حديث
أبي ذر راجع مجمع الزوائد ج 8 ص 73.
[2] أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند
الفردوس من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف كما في المغني و روى نحوه مسلم ج 1 ص
57 من صحيحه.
[3] أخرجه البخاري و النسائي و أحمد من
حديث عائشة بسند صحيح كما في الجامع الصغير.