«التاسع عشر أن تكون من أزواج رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ممّن توفّي عنها أو دخل بها فإنّهنّ أمّهات
المؤمنين و ذلك لا يوجد في زماننا، فهذه هي الموانع المحرّمة.
و أما الخصال المطيبة للعيش
الّتي لا بدّ من مراعاتها في المرأة ليدوم
العقد و تتوفّر مقاصده فهي ثمانية: الدّين، و الخلق، و الحسن، و خفّة المهر، و
الولادة، و لبكارة، و النسب، و ألاّ تكون قرابة قريبة.
الأولى أن تكون صالحة ذات دين،
فهذا هو الأصل و به ينبغي أن يقع الاعتناء
فإنّها إن كانت ضعيفة الدّين في صيانة نفسها و فرجها أزرأت بزوجها، و سوّدت بين
الناس وجهه، و شوّشت بالغيرة قلبه، و تنغّص بذلك عيشه فإن سلك فيه سبيل الحميّة و
الغيرة لم يزل في بلاء و محنة و إن سلك سبيل التساهل كان متهاونا بدينه و عرضه و
منسوبا إلى قلّة الحميّة و الأنفة، و إذا كانت مع الفساد جميلة كان بلاؤها أعظم و
أشدّ إذ يشقّ على الزّوج مفارقتها و لا يصبر عنها و لا يصبر عليها و يكون كالّذي
جاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: «يا رسول اللّه إنّ لي
امرأة لا تردّ يد لامس فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: طلّقها، قال: إنّي
احبّها، قال: أمسكها[2]» و إنّما أمره صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بإمساكها
خوفا عليه بأنّه إن طلّقها أتبعها نفسه و فسد هو أيضا معها فرأى ما في دوام نكاحه
من دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولى و إن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله
[1] ما عثرت على أصل له من طريق الإمامية و
رواه أبو داود في سننه ج 1 ص 481 و ابن ماجه تحت رقم 1879 و هو مخالف لاصول
الإمامية الا أن يراد بالسلطان الامام أو حاكم الشرع، راجع مختلف الشيعة ج 2 ص 90.
[2] أخرجه النسائي ج 6 ص 67 من حديث ابن
عباس و ذكره ابن الجوزي من الموضوعات ورد عليه الشيخ نور الدين بن عبد الهادي
السندي الحنفي و قال: رجال سنده رجال الصحيحين فلا يلتفت إلى قول من حكم له
بالوضع.