responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 84

أمرها [1]» «و السلطان وليّ من لا وليّ له»[1].

قال:

«الثامن عشر أن تكون يتيمة

فلا يصحّ نكاحها إلّا بعد البلوغ».

(1) أقول: الكلام فيها كالكلام في سابقها.

قال:

«التاسع عشر أن تكون من أزواج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌

ممّن توفّي عنها أو دخل بها فإنّهنّ أمّهات المؤمنين و ذلك لا يوجد في زماننا، فهذه هي الموانع المحرّمة.

و أما الخصال المطيبة للعيش‌

الّتي لا بدّ من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد و تتوفّر مقاصده فهي ثمانية: الدّين، و الخلق، و الحسن، و خفّة المهر، و الولادة، و لبكارة، و النسب، و ألاّ تكون قرابة قريبة.

الأولى أن تكون صالحة ذات دين،

فهذا هو الأصل و به ينبغي أن يقع الاعتناء فإنّها إن كانت ضعيفة الدّين في صيانة نفسها و فرجها أزرأت بزوجها، و سوّدت بين الناس وجهه، و شوّشت بالغيرة قلبه، و تنغّص بذلك عيشه فإن سلك فيه سبيل الحميّة و الغيرة لم يزل في بلاء و محنة و إن سلك سبيل التساهل كان متهاونا بدينه و عرضه و منسوبا إلى قلّة الحميّة و الأنفة، و إذا كانت مع الفساد جميلة كان بلاؤها أعظم و أشدّ إذ يشقّ على الزّوج مفارقتها و لا يصبر عنها و لا يصبر عليها و يكون كالّذي جاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: «يا رسول اللّه إنّ لي امرأة لا تردّ يد لامس فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: طلّقها، قال: إنّي احبّها، قال: أمسكها[2]» و إنّما أمره صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بإمساكها خوفا عليه بأنّه إن طلّقها أتبعها نفسه و فسد هو أيضا معها فرأى ما في دوام نكاحه من دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولى و إن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله‌


[1] ما عثرت على أصل له من طريق الإمامية و رواه أبو داود في سننه ج 1 ص 481 و ابن ماجه تحت رقم 1879 و هو مخالف لاصول الإمامية الا أن يراد بالسلطان الامام أو حاكم الشرع، راجع مختلف الشيعة ج 2 ص 90.

[2] أخرجه النسائي ج 6 ص 67 من حديث ابن عباس و ذكره ابن الجوزي من الموضوعات ورد عليه الشيخ نور الدين بن عبد الهادي السندي الحنفي و قال: رجال سنده رجال الصحيحين فلا يلتفت إلى قول من حكم له بالوضع.


[1] التهذيب ج 2 224.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست