responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 80

نعم يشترط في العقد المنقطع من ذكر المهر، و المدّة و تعيينها، ففي الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «لا يكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى و أجر مسمّى» [1].

قال: «الأوّل إذن الوليّ فإن لم يكن فالسلطان».

(1) أقول: هذا الشرط يختصّ عندنا بالصغير و السفيه و المجنون ذكورا كانوا أو إناثا، و في البكر البالغة الرّشيدة خلاف عند فقهائنا أمّا الثّيب البالغة الرّشيدة فأمرها بيدها كالبالغ الرّشيد.

قال: «الثاني رضى المرأة

إن كانت ثيّبا بالغة أو كانت بكرا بالغة و لكن يزوّجها غير الأب و الجدّ».

(2) أقول: و الأحوط تحصيل رضاها و إن زوّجها.

قال: «الثالث إيجاب و قبول‌

متّصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاصّ بكلّ لسان من شخصين مكلّفين ليس فيهما امرأة، سواء كان هو الزوج أو الوليّ أو وكيلهما».

(3) أقول: عبارة المرأة صحيحة عندنا.

قال: «أمّا آدابه‌

فتقديم الخطبة[1]مع الوليّ لا في حال عدّة المرأة بل بعد انقضائها. إن كانت معتدّة، و لا في حالة سبق غيره بالخطبة إذ نهي عن الخطبة على الخطبة.

و من آدابه الخطبة[2]قبل النكاح و مزج التحميد بالإيجاب و القبول فيقول المزوّج: الحمد للَّه و الصلاة على رسول اللّه زوّجتك ابنتي فلانة على صداق كذا، فيقول الزوج: الحمد للَّه و الصلاة على رسول اللّه قبلت نكاحها على هذا الصداق، و ليكن الصداق معلوما و خفيفا و التحميد قبل الخطبة أيضا مستحبّ.

و من آدابه أن يلقي أمر الزّوج إلى سمع المرأة إن كانت بكرا فذلك أولى‌


[1] بكسر الخاء: الدعاء إلى التزويج أو طلب المرأة للزوج، و المرأة: المخطوبة.

[2] بضم الخاء: الخطابة.


[1] الكافي ج 5 ص 455 تحت رقم 1.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست