نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 80
نعم يشترط في العقد المنقطع من ذكر المهر، و
المدّة و تعيينها، ففي الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «لا يكون متعة إلّا بأمرين:
أجل مسمّى و أجر مسمّى»[1].
قال: «الأوّل إذن الوليّ فإن لم يكن
فالسلطان».
(1) أقول: هذا الشرط يختصّ عندنا بالصغير و
السفيه و المجنون ذكورا كانوا أو إناثا، و في البكر البالغة الرّشيدة خلاف عند
فقهائنا أمّا الثّيب البالغة الرّشيدة فأمرها بيدها كالبالغ الرّشيد.
قال: «الثاني رضى المرأة
إن كانت ثيّبا بالغة أو كانت بكرا بالغة و
لكن يزوّجها غير الأب و الجدّ».
(2) أقول: و الأحوط تحصيل رضاها و إن زوّجها.
قال: «الثالث إيجاب و قبول
متّصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو
معناهما الخاصّ بكلّ لسان من شخصين مكلّفين ليس فيهما امرأة، سواء كان هو الزوج أو
الوليّ أو وكيلهما».
(3) أقول: عبارة المرأة صحيحة عندنا.
قال: «أمّا آدابه
فتقديم الخطبة[1]مع الوليّ لا في حال عدّة
المرأة بل بعد انقضائها. إن كانت معتدّة، و لا في حالة سبق غيره بالخطبة إذ نهي عن
الخطبة على الخطبة.
و من آدابه الخطبة[2]قبل النكاح و مزج
التحميد بالإيجاب و القبول فيقول المزوّج: الحمد للَّه و الصلاة على رسول اللّه
زوّجتك ابنتي فلانة على صداق كذا، فيقول الزوج: الحمد للَّه و الصلاة على رسول
اللّه قبلت نكاحها على هذا الصداق، و ليكن الصداق معلوما و خفيفا و التحميد قبل
الخطبة أيضا مستحبّ.
و من آدابه أن يلقي أمر الزّوج إلى سمع
المرأة إن كانت بكرا فذلك أولى
[1] بكسر الخاء: الدعاء إلى التزويج أو طلب
المرأة للزوج، و المرأة: المخطوبة.