responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 376

يشاهدون ذلك منه في ذلك منها كالمرود في المكحلة و هذا قطّ لا يتّفق و إن علمه القاضي تحقيقا لم يكن له أن يكشف عنه، فانظر إلى الحكمة في حسم باب الفاحشة بإيجاب الرجم الّذي هو أعظم العقوبات ثمّ انظر إلى كثيف ستر اللّه كيف أسبله على العصاة من خلقه بتضييق الطرق في كشفه فنرجو أن لا نحرم هذا الكرم يوم تبلى السرائر، ففي الحديث: «أنّ اللّه إذا ستر على عبد عورته في الدّنيا فهو أكرم من أن يكشفها في الآخرة، و إن كشفها في الدّنيا فهو أكرم من أن يكشفها أخرى» [1].

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «يا معشر من آمن بلسانه و لم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا النّاس و لا تتّبعوا عوراتهم، فإنّه من تتّبع عورة أخيه تتّبع اللّه عورته، و من تتّبع اللّه عورته لفضحه و لو كان في جوف بيته» [2].

و روي إنّ عمر كان يعبر بالمدينة من اللّيل فسمع صوت رجل في بيت يتغنّى فتسوّر عليه فوجد عنده امرأة و عنده خمر فقال: يا عدوّ اللّه أ ظننت أنّ اللّه يسترك و أنت على معصيته؟ فقال: و أنت يا أمير المؤمنين فلا تعجل، إن كنت عصيت اللّه بواحد فقد عصيت اللّه في ثلاث، قال اللّه تعالى: «وَ لا تَجَسَّسُوا» و قد تجسّست و قال: «و لا تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها» و قد تسوّرت عليّ، و قد قال تعالى: «لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ‌- الآية-» و قد دخلت بيتي بغير إذني، فقال عمر: هل عندك من خير إن عفوت عنك، قال: نعم و اللّه يا أمير المؤمنين لئن عفوت عنّي لا أعود إلى مثلها أبدا فعفا عنه و تركه و خرج.

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «كلّ امّتي معافى إلّا المجاهرين و إنّ المجاهرة أن يعمل الرجل سوءا ثمّ يخبر به» [3].

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من استمع من قوم و هم له كارهون صبّ في أذنيه الآنك‌ [4] يوم‌


[1] أخرجه مسلم ج 8 ص 37 و أبو داود و الترمذي و الحاكم و ابن ماجه بألفاظ مختلفة.

[2] أخرجه أبو داود ج 2 ص 568 من حديث أبي برزة الاسلمى.

[3] أخرجه البخاري ج 8 ص 24 باب ستر المؤمن على المؤمن.

[4] الرصاص الخالص.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست