responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 308

رتبة و بعضها أشدّ من بعض فلا يسلك بالكلّ مسلكا واحدا.

فالقسم الأوّل و هو أشدّها ما يتضرّر به الناس كالظلم و الغصب و شهادة الزور و الغيبة و النميمة فهؤلاء الأولى الإعراض عنهم و الانقباض عن معاملتهم و مخالطتهم لأنّ المعصية شديدة فيما يرجع إلى إيذاء الخلق، ثمّ ينقسمون إلى من يظلم في الدّماء و إلى من يظلم في الأموال و إلى من يظلم في الأعراض و بعضها أشدّ من بعض و الاستحباب في إهانتهم و الإعراض عنهم مؤكّد جدّا و مهما كان يتوقّع من الإهانة زجرا لهم أو لغيرهم كان الأمر فيه آكد و أشدّ.

الثاني صاحب الماخور الّذي يهيّئ أسباب الفساد و يسهّل طرقها على الخلق، فهذا لا يؤذي الخلق في دنياهم و لكن يجتاح بفعله دينهم و إن كان على وفق رضاهم فهو قريب من الأوّل و لكنّه أخفّ منه فإنّ المعصية بين العبد و بين اللّه إلى العفو أقرب و لكنّه من حيث إنّه متعدّ على الجملة إلى غيره فهو شديد و هذا أيضا يقتضي الإهانة و الإعراض و المقاطعة و ترك جواب السلام إذا ظنّ فيه نوعا من الزّجر له أو لغيره.

الثالث الّذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو ترك واجب أو مقارفة محظور يخصّه فالأمر فيه أخفّ و لكنّه في وقت مباشرته إن صودف يجب منعه بما يمتنع منه و لو بالضرب و الاستخفاف فإنّ النهي عن المنكر واجب و إذا فرغ منه و علم أنّ ذلك من عادته و هو مصرّ عليه فإن علم أنّ نصحه يمنعه من العود وجب النصح و إن لم يتحقّق و لكنّه كان يرجوه فالأفضل الزّجر و النصح بالتلطّف أو بالتغليظ إن كان هو الأنفع فأمّا الإعراض عن جواب سلامه و الكفّ عن مخالطته حيث يعلم أنّه يصرّ و أنّ النصح ليس ينفعه فهذا فيه نظر و سنّة العلماء فيه مختلفة و الصحيح أنّ ذلك يختلف باختلاف نيّة الرّجل فعند هذا يقال: إنّ الأعمال بالنيّات إذ في الرّفق و النظر بعين الرّحمة إلى الخلق نوع من التواضع و في العنف و الإعراض نوع من الزّجر و المستفتي فيه لقلب فما يراه أميل إلى هواه و مقتضى طبعه فالأولى ضدّه إذ قد يكون استخفافه له؟؟؟ و عنفه عن كبر و عجب و التذاذ بإظهار العلوّ و الإدلال بالصلاح و قد يكون رفقه به عن‌

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست