responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 231

قال أبو حامد: «فهذا مقتضى الفقه و بيان الحكم في الدّرجة الأولى من الحلّ و الحرمة فأمّا الامتناع عنه فمن الورع المهمّ لأنّ المعصية إذا تمكّنت من السبب الموصل إلى الشي‌ء يشتدّ الكراهة فيه كما سبق و أقوى الأسباب الموصلة:

الثمن و لو لا الثمن الحرام لما رضي البائع بتسليمه إليه فرضاه به لا يخرجه عن كونه مكروها كراهية شديدة و لكنّ العدالة لا تنخرم به و تزول به درجة التقوى و الورع و لو اشترى سلطان مثلا ثوبا أو أرضا في الذّمّة و قبضه برضا البائع قبل توفية الثمن و سلّمه إلى فقيه أو غيره صلة أو خلعة و هو شاكّ في أنّه سيقضي ثمنه من الحلال أو الحرام فهذا أخفّ إذ وقع الشكّ في تطرّق المعصية إلى الثمن و تفاوت خفّته بتفاوت كثرة الحرام و قلّته في مال ذلك السلطان و ما يغلب على الظنّ فيه و بعضه أشدّ من بعض و الرجوع فيه إلى ما ينقدح في القلب.

المثار الرابع الاختلاف في الأدلّة

فإنّ ذلك كالاختلاف في السبب لأنّ السبب سبب لحكم الحلّ و الحرمة و الدّليل سبب لمعرفة الحلّ و الحرمة فهو سبب في حقّ المعرفة و ما لم يثبت في معرفة العبد فلا فائدة في ثبوته في نفسه و إن جرى سببه في علم اللّه تعالى و هي إمّا أن يكون لتعارض أدلّة الشرع أو لتعارض العلامات الدالّة أو لتعارض المشابه.

القسم الأوّل أن يتعارض أدلّة الشرع،

مثل تعارض عمومين من القرآن أو السنّة فإنّ ذلك يورث الشكّ و يرجع فيه إلى الاستصحاب أو الأصل المعلوم قبله إن لم يكن ترجيح و إن ظهر ترجيح في جانب الحظر وجب الأخذ به و إن ظهر ترجيح في جانب الحلّ جاز الأخذ به و لكنّ الورع تركه، و اتّقاء مواضع الخلاف مهمّ في الورع في حقّ المفتي و المقلّد، و إن كان المقلّد يجوز له أن يأخذ بما أفتاه مقلّده الّذي يظنّ أنّه أفضل علماء بلده و يعرف ذلك بالتسامع كما يعرف أفضل أطبّاء البلد بالتسامع و القرائن و إن كان لا يحسن الطبّ و ليس للمستفتي أن ينتقد من المذاهب أوسعها عليه بل عليه أن يبحث حتّى يغلب على ظنّه الأفضل ثمّ يتّبعه و لا يخالفه أصلا، نعم إن أفتى له إمامه بشي‌ء و لإمامه فيه مخالف فالفرار من الخلاف إلى الإجماع من الورع‌

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست