نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 212
الأولى و بعضه في الثانية أو الثالثة أو
الرابعة، و كذلك الحلال يتفاوت درجات صفائه و طيبه.
و لنقتد بأهل الطبّ في الاصطلاح على أربع
درجات تقريبا و إن كان التحقيق لا يوجب هذا الحصر إذ يتطرّق إلى كلّ درجة من
الدّرجات أيضا تفاوت لا ينحصر فكم من سكّر أقلّ حرارة من سكّر و كذا غيره و كذلك
نقول: الورع عن الحرام على أربع درجات:
الأولى ورع العدول و هو الّذي يجب الفسق
باقتحامه و يسقط العدالة به و يثبت اسم العصيان و التعرّض للنّار بسببه و هو الورع
عن كلّ ما يحرّمه فتاوى الفقهاء.
الثانية ورع الصالحين و هو الامتناع عمّا
يتطرّق إليه احتمال التحريم و لكنّ المفتي يرخّص في التناول بناء على الظاهر، فهو
من مواقع الشبهة على الجملة فسمّي التحرّج عن ذلك ورع الصالحين و هو في الدّرجة
الثانية.
الثالثة ما لا يحرّمه الفتوى و لا شبهة في
حلّه و لكن يخاف منه أداؤه إلى محرّم و هو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس و هذا
ورع المتّقين.
الرابعة ما لا بأس به أصلا و لا يخاف منه أن
يؤدّي إلى ما به بأس و لكنّه يتناول لغير اللّه و غير نيّة التقوى به على عبادة
اللّه أو يتطرّق إلى أسبابه المسهّلة له كراهية أو معصية فالامتناع منه ورع
الصدّيقين، فهذه درجات الحلال جملة إلى أن نفصّلها بالأمثلة و الشواهد.
و أمّا الحرام الّذي ذكرناه في الدّرجة
الأولى و هو الّذي يدخل المتورّع عنه في العدالة و يطرح عنه سمة الفسق فهو أيضا
على درجات في الخبث فالمأخوذ بعقد فاسد حرام و لكن ليس في درجة المغصوب على سبيل
القهر بل المغصوب أغلظ إذ فيه ترك التشرّع في الاكتساب و إيذاء الغير و ليس في
الفاسد إيذاء الغير و إنّما فيه ترك طريق التعبّد فقط، ثمّ ترك طريق التعبّد
بالفاسد بغير الربا أهون من تركه بالربا و هذا التفاوت يدرك بتشديد الشرع و وعيده
و تأكيده في بعض المناهي على ما سيأتي في كتاب التوبة عند ذكر الفرق بين الصغيرة و
الكبيرة، بل المأخوذ ظلما من فقير أو
المحجة
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 212