responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 211

على القدر المستحقّ و استوفاه من يملك الاستيفاء من قاض أو سلطان أو مستحقّ و تفصيل ذلك في كتاب تفريق الصدقات و كتب الوقف و النفقات إذ فيها النظر في صفة المستحقّين للزّكاة و الوقف و النفقة و غيرها من الحقوق فإذا استوفيت بشرائطها كان المأخوذ حلالا.

الرابع ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة و ذلك حلال إذا روعي شروط العوضين و العاقدين و اللّفظين أعني الإيجاب و القبول مع ما تعبّد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة و بيان ذلك في كتاب البيع و السلم و الإجارة و الحوالة و الضمان و القراض و الشركة و المساقاة و الشفعة و الصلح و الخلع و الكتابة و الصداق و سائر المعاوضات.

الخامس ما يؤخذ بالرّضا من غير عوض و هو حلال إذا روعي شروط المعقود عليه و العاقدين و العقد و لم يؤدّ إلى ضرر بوارث أو غيره و ذلك مذكور في كتاب الهبات و الوصايا و الصدقات.

السادس ما يحصل بغير اختيار كالميراث و هو حلال إذا كان المورّث قد اكتسب المال من بعض الجهات الخمسة على وجه حلال ثمّ كان ذلك بعد قضاء الدّين و تنفيذ الوصايا و الفرائض، فهذه مجامع مداخل الحلال أومأنا إلى جملتها ليعلم المريد أنّه إن كانت طعمته متفرّقة لا من جهة معيّنة فلا يستغني عن علم هذه الأمور، فكلّ ما يأكله من جهة من هذه الجهات ينبغي أن يستفتي فيه أهل العلم و لا يقدم عليه بالجهل فإنّه كما يقال للعالم: لم خالفت علمك؟ كذا يقال للجاهل: لم لازمت جهلك و لم تتعلّم بعد أن قيل لك: «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم».

بيان درجات الحلال و الحرام‌

اعلم أنّ الحرام كلّه خبيث و لكن بعضه أخبث من بعض، و الحلال كلّه طيّب و لكن بعضه أطيب من بعض، و كما أنّ الطبيب يحكم على كلّ حلو بالحرارة و لكن يقول: بعضها حارّ في الدّرجة الأولى كالسكّر و بعضها في الثانية كالفانيذ، و بعضها في الثالثة كالدّبس، و بعضها في الرابعة كالعسل، فكذلك الحرام بعضه خبيث في الدّرجة

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست