نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 152
النهي على الكراهة.
الرابع أن يكون معلوما
فلا يصحّ بيع المجهول و المبهم حذرا من الغرر
المنهيّ عنه و قطعا للنزاع و لكنّ المعلوميّة لكلّ شيء بحسبه فما يكال أو يوزن أو
يعدّ فلا يجوز بيعه جزافا و إن شوهد كما في الخبر الصحيح[1] خلافا لابن
الجنيد فيما اختلف جنساهما من المشاهد لانتفاء الغرر بالمشاهدة و انتفاء الرّبا
بالاختلاف، و الحديث حجّة عليه.
و في الحسن عن الصادق عليه السّلام «أنّه سئل
عن الجوز لا يستطيع أن يعدّ فيكال ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك
من العدد؟ فقال: لا بأس به»[2].
و يجوز بيع مثل الثوب و الأرض مع المشاهدة و
إن لم يمسحا بلا خلاف إلّا ممّن شذّ، و لا يجوز ابتياع شيء مقدّر من ذلك إذا لم
يكن متساوي الأجزاء إلّا مشاعا، و يجوز بيع الثمار و الأوراق على الأشجار عاما
واحدا أو أكثر و كذا الخضر على الأرض جزّة أو جزّات بعد ظهورها و خروجها إلى
الوجود في الجميع و إن كانت الثمار في طلعها بعد أو الزرع لم يستنبل على كراهة
فيما يباع من الثمار عاما واحدا إذا لم يبد صلاحها بأن يبلغ مبلغا يؤمن عليها
العاهة أو يصفرّ أو يحمرّ الرطب أو ينعقد الحبّ في الفواكه.
و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: «كان
أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمره السنة و لكن السنتين و الثلاث كان يقول: إن
لم يحمل هذه السنة حمل في السنة الأخرى ثمّ قال في الفاكهة و النخل: إنّما يكره
شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين»[3].
فيصح مع وجود الولد أيضا فإنها تجعل في نصيب
ولدها ثم تعتق، و «حدها حد الأمة» يحتمل أن يكون المعنى أن حكمها في سائر الأمور
حكم الأمة تأكيدا لما سبق او إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها حكم الأمة (قاله
العلامة المجلسي- رحمه اللّه-).
[1] راجع التهذيب ج 2 ص 151، و الاستبصار ج
4 ص 102.