responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 131

و عنه عليه السّلام قال: ثلاثة تردّ عليهم دعوتهم: أحدهم رجل يدعو على امرأته و هو لها ظالم فيقال: أ لم نجعل أمرها بيدك» [1].

قال أبو حامد: «و القصد من هذا بيان أنّ الطلاق مباح و قد وعد اللّه تعالى الغنى في الفراق و النكاح جميعا فقال تعالى: «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» [2] و قال تعالى: «وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ»[1].

الرابع أن لا يفشي سرّها لا في الطلاق و لا عند النكاح‌

فقد ورد في إفشاء سرّ النساء في الخبر الصحيح وعيد عظيم[2].

و روي عن بعض الصالحين أنّه أراد طلاق امرأته فقيل له: ما الّذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته، فلمّا طلّقها قيل له: لم طلّقتها؟ قال: ما لي و لامرأة غيري؟! فهذا بيان ما على الزّوج.

القسم الثاني من هذا الباب النظر في حقوق الزّوج عليها

و القول الشافي فيه أنّ النكاح نوع رقّ و هي رقيقة له فعليها طاعة الزّوج مطلقا

في كلّ ما طلب منها في نفسها ممّا لا معصية فيه، و قد ورد في تعظيم حقّ الزّوج عليها أخبار كثيرة، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أيّما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنّة»[3].

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا صلّت المرأة خمسها و صامت شهرها و حفظت فرجها و أطاعت‌


و الدخيل و تمييز الصحيح من الاخبار عن المنتحل المتقول راجع بيان ذلك في كتاب حياة الحسن عليه السّلام ج 2 ص 395 إلى 412 و قد أجاد مؤلّفه الفذّ الكلام حول الموضوع و بحث عنها بما لا مزيد عليه.

[1] النساء: 130 اى يتفرقا بالطلاق.

[2] أخرج مسلم ج 4 ص 157 «ان أعظم الأمانة عند اللّه يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته و تفضي إليه ثم يفشي سرها».

[3] أخرجه ابن ماجه تحت رقم 1854، و الترمذي ج 5 ص 110 من حديث أم سلمة و قال: هذا حديث حسن غريب.


[1] الكافي ج 6 ص 56 تحت رقم 4.

[2] النور: 32.

المحجة

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست