نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 131
و عنه عليه السّلام قال: ثلاثة تردّ عليهم
دعوتهم: أحدهم رجل يدعو على امرأته و هو لها ظالم فيقال: أ لم نجعل أمرها بيدك»[1].
قال أبو حامد: «و القصد من هذا بيان أنّ
الطلاق مباح و قد وعد اللّه تعالى الغنى في الفراق و النكاح جميعا فقال تعالى: «وَ
أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»[2] و قال
تعالى: «وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ»[1].
الرابع أن لا يفشي سرّها لا في الطلاق و لا
عند النكاح
فقد ورد في إفشاء سرّ النساء في الخبر
الصحيح وعيد عظيم[2].
و روي عن بعض الصالحين أنّه أراد طلاق
امرأته فقيل له: ما الّذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته، فلمّا
طلّقها قيل له: لم طلّقتها؟ قال: ما لي و لامرأة غيري؟! فهذا بيان ما على الزّوج.
القسم الثاني من هذا الباب النظر في حقوق
الزّوج عليها
و القول الشافي فيه أنّ النكاح نوع رقّ و هي
رقيقة له فعليها طاعة الزّوج مطلقا
في كلّ ما طلب منها في نفسها ممّا لا معصية
فيه، و قد ورد في تعظيم حقّ الزّوج عليها أخبار كثيرة، قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم: «أيّما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنّة»[3].
و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا
صلّت المرأة خمسها و صامت شهرها و حفظت فرجها و أطاعت
و الدخيل و تمييز الصحيح من الاخبار عن
المنتحل المتقول راجع بيان ذلك في كتاب حياة الحسن عليه السّلام ج 2 ص 395 إلى 412
و قد أجاد مؤلّفه الفذّ الكلام حول الموضوع و بحث عنها بما لا مزيد عليه.